أقام المدّعي (المؤمّن له) دعواه ضد المدّعى عليها (شركة التأمين) يطالبها تعويضه عن القيمة
استئنافآخر تحديث لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
- الدرجة
- استئناف
- رقم القضية
- 456145/ا
- أقام المدّعي (المؤمّن له) دعواه ضد المدّعى عليها (شركة التأمين) يطالبها تعويضه عن القيمة التأمينية لمركبته التي تعرضت لحادث، وعن فواتير النقل وتقدير الأضرار، وعن أجرة مركبة بديلة، وعن المماطلة في تسوية المطالبة. - تمسّكت المدّعى عليها بأنها أصدرت خطاب الخسارة الكلية باعتماد القيمة التأمينية للمركبة وأن المدّعي لم يتجاوب معها بتسليم المركبة. - تداولت اللجنة الابتدائية الدعوى وانتهت إلى إلزام المدّعى عليها بتعويض المدّعي عن القيمة التأمينية للمركبة ورد ما عدا ذلك من طلبات. - تظلّم المدّعي لدى اللجنة الاستئنافية التي ألغت القرار الابتدائي وألزمت المدّعى عليها بتعويض المدّعي عن القيمة التأمينية وأجرة المركبة البديلة وتكاليف النقل وتقدير الأضرار والتعويض عن التأخر في تسوية المطالبة.
محتويات الحكم4 قسمًا
نص القرار
السابقة القضائية التاسعة والثلاثون بعد المائة --> يجوز للمؤمن له الجمع بين طلب التعويض عن منفعة المركبة البديلة والتعويض عن التأخير في تسوية المطالبة متى كان طلبه التعويض عن أجرة مركبة بديلة سنده شمولها كمنفعة إضافية في الوثيقة وليس إخلال المؤمن بالتزامه التعاقدي في تسوية المطالبة؛ إذ إنّ منشأ الحق بين التعويضين مختلف.
(١٣٩/س.ت)
| رقـم الـدـعـوى | 456145/أ | | --- | --- | | رقـم القـرار الابـتـدائي | 1446/هـ/34 | | رقـم قرار الاستئناف | 1151/ه/11151 |
ملخص القضية
أقام المدّعي (المؤمّن له) دعواه ضد المدّعى عليها (شركة التأمين) يطالبها تعويضُه بالقيمة التأمينية تعويضًا عن الخسارة الكلية اللاحقة بالمركبة، وتعويضِه عن فواتير النقل وتقدير الأضرار، وتعويضِه عن أجرة مركبة بديلة، وتعويضِه عن المماطلة في تسوية المطالبة. وتمسّكت المدّعى عليها (شركة تأمين) بأنّها أصدرت خطاب الخسارة الكلية باعتماد القيمة التأمينية للمركبة، وأنّ المدّعي لم يتجاوب معها بتسليم المركبة. تداولت اللّجنة الابتدائية الدعوى، وانتهت إلى إلزام المدّعى عليها بتعويض المدّعي عن القيمة التأمينية للمركبة، وألزمت اللّجنة المدّعي بنقل حطام المركبة لصالح المدّعى عليها؛ إنفاذًا لأحكام الخسارة الكلية الواردة في الوثيقة، ورد ما عدا ذلك من طلبات. وقد تقدّم المدّعي بلائحة تظلّم أمام اللّجنة الاستئنافية، دفع فيها بأنّ المطالبة بالتعويض عن أجرة سحب المركبة ونقلها، ومصاريف تقدير الأضرار، وأجرة المركبة البديلة، ليست محل خلاف إذ إنّه حقّ مكفولٌ له بموجب الوثيقة كونها منافع إضافية مشمولة بالتغطية التأمينية، وأما ما يتعلقُ بالتعويض عن المماطلة فقد ثبت استحقاقهُ لها؛ لتحقق التأخير في حق المدّعى عليها بتجاوزها المدّة النظامية المحددة لتسوية المطالبة. وباطلاع اللّجنة على أسبابه، انتهت إلى إلغاء القرار محلها وتعديل أسبابه ومنطوقه إلى إلزام المدّعى عليها بتعويض المدّعي عن القيمة التأمينية للمركبة إنفاذًا لأحكام الخسارة الكلية الواردة في الوثيقة، وإلزامها بتعويضِه عن أجرة المركبة البديلة؛ لثبوتها كمنفعةٍ إضافية في جدول الوثيقة وفقًا للمعيار الوارد في الوثيقة للتعويض عنها، أما ما يتعلق بتعويضِه عن تكاليف النقل والسحب، فقد قدّم المدّعي ما يثبت تكبده لها، وتبيّن للّجنة شمولها كمنفعة إضافية في جدول الوثيقة، مما يثبتُ به اللّجنة استحقاقهُ
منطوق قرار اللجنة الابتدائية
قرار اللجنة الاستئنافية
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر