أقام المدعي (المؤمن له) دعواه ضد المدعى عليها (شركة التأمين) يطالب بتعويضه عن قيمة

استئناف

آخر تحديث لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
الدرجة
استئناف
رقم القضية
400338/ج

- أقام المدعي (المؤمن له) دعواه ضد المدعى عليها (شركة التأمين) يطالب بتعويضه عن قيمة مسروقات أثناء سفره. - ردّت اللجنة الابتدائية الدعوى لانعدام التغطية التأمينية لأن واقعة السرقة حدثت قبل بدء التغطية وفقاً لوثيقة التأمين. - أيّدت اللجنة الاستئنافية القرار الابتدائي.

السابقة القضائية السادسة عشرة بعد المائتين

يكون المعيار في احتساب مدة التغطية التأمينية لتأمين السفر، وفقًا للتواريخ المحددة في وثيقة التأمين المُبرمة بين أطرافها.

(س.ت./177)

| رقـم الـدـعـوى | 400338/ج | | --- | --- | | رقـم القـرار الابـتـدائي | 379/ج/1440هـ | | رقـم قرار الاستـئناف | 1441/أ/277هـ |

ملخص القضية

أقام المدعي (المؤمن له) دعواه ضد المدعى عليها (شركة تأمين) يُطالب بإلزامها التعويض عن قيمة المسروقات أثناء سفره، وتمسكت المدعى عليها بانعدام التغطية التأمينية لكون واقعة السرقة حدثت قبل بداية التغطية التأمينية، تداولت اللجنة الابتدائية الدعوى وانتهت إلى رد دعوى المدعي لانعدام التغطية التأمينية، لثبوت أن واقعة سرقة الممتلكات أثناء السفر كانت قبل تاريخ بداية الوثيقة محلّ الدعوى، تقدم المدعي بلائحة استئناف أمام اللجنة الاستئنافية متمسكًا بمطالبته، واطلعت اللجنة الاستئنافية على الدعوى وانتهت إلى تأييد قرار اللجنة الابتدائية محمولًا على أسبابه.

1.98

قرار اللجنة الابتدائية

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعو/ ... سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بصفته المدعي، قد تقدم للأمانة العامة للجان بموجب لائحة ادعاء مفادها بأنه مؤمن

الأسباب

منطوق قرار اللجنة الابتدائية

قرار اللجنة الاستئنافية

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر