يطلب المكلف إلغاء إشعار التقييم النهائي للربع الأول لعام 2019م والغرامات المترتبة عليه
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة جدةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة جدة
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- VJ-2020-112
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- يطلب المكلف إلغاء إشعار التقييم النهائي للربع الأول لعام 2019م والغرامات المترتبة عليه الصادر عن هيئة الزكاة والضريبة. - قضت الدائرة بعدم سماع الدعوى شكلاً لتقديم الاعتراض بعد فوات المدة النظامية المحددة بثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بالقرار.
محتويات الحكم7 قسمًا
القرار رقم (VJ-٢٠٢٠-١١٢) (القرار رقم (D-٢٠١٩-٩٥٨٢) الصادر في الدعوى رقم (V-٢٠٢٠-١١٢)
الجنة الفصل
الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة
المفاتيح
إشعار التقييم النهائي - عدم قبول الاعتراض شكلاً لفوات المدة النظامية.
الملخص
مطالبة المدعي بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بشأن إشعار التقييم النهائي للربع الأول لعام ٢٠١٩م والغرامات المترتبة عنه – دلّت النصوص النظامية على وجوب تقديم الاعتراض خلال المدة النظامية من تاريخ الإخطار- ثبت للدائرة أن المدعية لم تتقدم بالاعتراض خلال المدة النظامية بالمخالفة لأحكام النصوص النظامية- مؤدى ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلاً لفوات المدة النظامية- اعتبار القرار نهائياً وواجب النفاذ بموجب المادة (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.
المستند
- المادة (٤٩) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم ملكي رقم م/ ١١٣ بتاريخ ٢٣/١١/١٤٣٨هـ.
الوقائع
الحمد لله،
الأسباب
القرار
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة القيمة المضافة
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
- نظام ضريبة القيمة المضافة
- نظام ضريبة القيمة المضافة
- قواعد إجراءات عمل اللجان الضريبية
- الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
- نظام ضريبة الدخل