يطلب المكلف إلغاء إشعار التقييم النهائي للربع الأول لعام 2019م والغرامات المترتبة عليه

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة جدةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة جدة
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
VJ-2020-112
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- يطلب المكلف إلغاء إشعار التقييم النهائي للربع الأول لعام 2019م والغرامات المترتبة عليه الصادر عن هيئة الزكاة والضريبة. - قضت الدائرة بعدم سماع الدعوى شكلاً لتقديم الاعتراض بعد فوات المدة النظامية المحددة بثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بالقرار.

القرار رقم (VJ-٢٠٢٠-١١٢) (القرار رقم (D-٢٠١٩-٩٥٨٢) الصادر في الدعوى رقم (V-٢٠٢٠-١١٢)

الجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة

المفاتيح

إشعار التقييم النهائي - عدم قبول الاعتراض شكلاً لفوات المدة النظامية.

الملخص

مطالبة المدعي بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بشأن إشعار التقييم النهائي للربع الأول لعام ٢٠١٩م والغرامات المترتبة عنه – دلّت النصوص النظامية على وجوب تقديم الاعتراض خلال المدة النظامية من تاريخ الإخطار- ثبت للدائرة أن المدعية لم تتقدم بالاعتراض خلال المدة النظامية بالمخالفة لأحكام النصوص النظامية- مؤدى ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلاً لفوات المدة النظامية- اعتبار القرار نهائياً وواجب النفاذ بموجب المادة (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند

- المادة (٤٩) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم ملكي رقم م/ ١١٣ بتاريخ ٢٣/١١/١٤٣٨هـ.

الوقائع

الحمد لله،

الأسباب

القرار

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام ضريبة القيمة المضافة
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
  • نظام ضريبة القيمة المضافة
  • نظام ضريبة القيمة المضافة
  • قواعد إجراءات عمل اللجان الضريبية
  • الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
  • نظام ضريبة الدخل
يطلب المكلف إلغاء إشعار التقييم النهائي للربع الأول لعام 2019م والغرامات المترتبة عليه — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة جدة | ريحان