يطلب المستأنف إلغاء قرار الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة
استئنافآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية في مدينة الرياض
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- VA-2020-28 _
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- يطلب المستأنف إلغاء قرار الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بعدم سماع دعواه لفوات المدة النظامية للاعتراض. - قضت الدائرة الاستئنافية بعدم قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد انتهاء المدة النظامية المحددة بثلاثين يوماً.
محتويات الحكم4 قسمًا
القرار رقم (VA-28-2020) الصادر في الدعوى رقم (V-22972-2020)
اللجنة الاستئنافية
الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية
المفاتيح:
دعوى - قبول شكلي - مدة نظامية - عدم التزام المستأنِف بالمواعيد المحدَّدة نظامًا، مانع من نظر الاستئناف.
الملخص:
مطالبة المستأنِف بإلغاء قرار دائرة الفصل بعدم سماع دعوى المدعية؛ لفوات المدة النظامية للاعتراض - دلت النصوص النظامية على أن مدة الاستئناف من القرارات الصادرة من دوائر لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية، هي (ثلاثون) يومًا من اليوم التالي للتاريخ المحدَّد لتسلم القرار - ثبت للدائرة أن المستأنِف لم يتقدَّم
الأسباب
القرار
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر