يطلب المستأنف إلغاء قرار الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة

استئناف

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية في مدينة الرياض
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
VA-2020-28 _
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- يطلب المستأنف إلغاء قرار الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بعدم سماع دعواه لفوات المدة النظامية للاعتراض. - قضت الدائرة الاستئنافية بعدم قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد انتهاء المدة النظامية المحددة بثلاثين يوماً.

القرار رقم (VA-28-2020) الصادر في الدعوى رقم (V-22972-2020)

اللجنة الاستئنافية

الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية

المفاتيح:

دعوى - قبول شكلي - مدة نظامية - عدم التزام المستأنِف بالمواعيد المحدَّدة نظامًا، مانع من نظر الاستئناف.

الملخص:

مطالبة المستأنِف بإلغاء قرار دائرة الفصل بعدم سماع دعوى المدعية؛ لفوات المدة النظامية للاعتراض - دلت النصوص النظامية على أن مدة الاستئناف من القرارات الصادرة من دوائر لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية، هي (ثلاثون) يومًا من اليوم التالي للتاريخ المحدَّد لتسلم القرار - ثبت للدائرة أن المستأنِف لم يتقدَّم

الأسباب

القرار

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

يطلب المستأنف إلغاء قرار الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية في مدينة الرياض | ريحان