يطعن مدعيان في قرار إنذار صادر بحقهما من وزارة التربية والتعليم، وقرار نقل صادر بحق أحدهما

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة التجارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
24/د/ف/15
التاريخ الهجري
10/10/1428
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- يطعن مدعيان في قرار إنذار صادر بحقهما من وزارة التربية والتعليم، وقرار نقل صادر بحق أحدهما. - قضت المحكمة الإدارية بإلغاء قراري الإنذار لعدم قيامهما على سبب صحيح، ورفض طلب إلغاء قرار النقل شكلاً لفوات موعد التظلم.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

رقم الحكم الابتدائي ٢٤/د/ف/١٥ لعام ١٤٢٨هـ رقم حكم التدقيق ١٨٩/ت/٨ لعام ١٤٢٨هـ تاريخ الجلسة ١٠/١٠/١٤٢٨هـ -->

الموضوعات

- موظف - خدمة مدنية - قرار إداري - إنذار - عيب السبب. - دعوى - موظف - قرار إداري - قرار نقل - فوات مواعيد التظلم - عدم قبول.

الأخطاء واللوائح

- نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٥١ وتاريخ ١٧/٧/١٤٠٢هـ. - قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ١٩٠ وتاريخ ١٦/١١/١٤٠٩هـ.

المخلص

المدعيان يطعنان في قرار الإنذار الصادر بحقهما - قرار الإنذار ل(أ) صدر لمخالفاته المتمثلة بخروجه من المدرسة أثناء الدوام دون إذن الإدارة، وسماحه لطالب الصف الخامس باللعب مع طلاب الصف الثالث، وترك الطلاب أثناء الحصة دون مراقبة، وعدم متابعة الطلاب أثناء خروجهم من الفصل إلى الساحة - محاضر تلك المخالفات أعدت بعد تقدم المدعيين بشكوى ضد إدارة المدرسة - المحاضر دائرة بين أمرين، أحدهما: أنها لم تبن على وقائع ثابتة بطريق صحيح، يؤيده تقارب تواريخ إعدادها وكونها في شهر واحد، ولم يتم فيها تحقيق حتى يتثبت من نسبتها إليهما، والآخر: أن ما ثبت منها أجاب عنها المدعي (أ) بسبب صحيح مقبول لا يمكن معه ثبوت قصد الإخلال بالواجبات الوظيفية - المخالفات المنسوبة للمدعي (ب) لم يثبت منها سوى التأخر عن الدوام الصباحي،

والجهة الإدارية عاقبته بالحسم من راتبه - القرار الإداري يجب أن يقوم على الأسباب التي تبرره، وعلى القضاء الإداري أن يتحرى حظه من الصحة في أسبابه، وله حق الرقابة على تلك الأسباب لمعرفة صحتها من الوجهة الواقعية ومن جهة مطابقتها للنظام نصاً وروحاً، فإذا استبان عدم صحتها واقعياً أو أنها تنطوي على مخالفتها للنظام أو خطأ في تطبيقه أو تأويله أو على إساءة استعمال السلطة كان القرار معيباً حرياً بالإلغاء - أثره: إلغاء القرارين للعيب في سببه. المدعي (أ) طلب إلغاء قرار نقله أمام الديوان ووزارة الخدمة المدنية بعد ما يزيد على ثمانية أشهر، وفوت على نفسه حق التظلم خلال المدة المنصوص عليها في المادة (٣) من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم - أثره: عدم قبول الطلب شكلاً.

الوقائع

وقائع هذه الدعوى تتحصل بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه بعريضة دعوى أودعت لدى الديوان وقيدت بالرقم المشار إليه أعلاه أوضح فيها المدعي... أنه وموكله...

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

يطعن مدعيان في قرار إنذار صادر بحقهما من وزارة التربية والتعليم، وقرار نقل صادر بحق أحدهما — ديوان المظالم — الدائرة التجارية 1428هـ | ريحان