يطعن المدعي (ضابط سابق في المباحث العامة) على إجراءات إحالته للتقاعد بموجب أمر ملكي
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- unk01
- التاريخ الهجري
- 1469/9/21
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- يطعن المدعي (ضابط سابق في المباحث العامة) على إجراءات إحالته للتقاعد بموجب أمر ملكي، ويطلب تعويضاً. - قضت المحكمة الإدارية بعدم اختصاصها ولائياً لأن الأوامر الملكية من أعمال السيادة المستثناة من اختصاص ديوان المظالم بموجب المادة (14) من نظامه.
محتويات الحكم4 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية ٣٠٩٢/٢/٣ لهام ١٤٢٨هـ رقم الحكم الابتدائي ١٧/د/ف/٢٠ لهام ١٤٢٩هـ رقم حكم الاستئناف ٤٦٩/إس/٦ لهام ١٤٢٩هـ تاريخ الجلسة ١٤٦٩/٩/٢١هـ
المُوَضِّيَّةَات
اختصاص - ما يخرج عن الاختصاص الولائي - الأوامر الملكية - أعمال السيادة.
المُلْحَص
المدعي يطعن على الإجراءات المتخذة لإحالته للتقاعد، و يطلب تعويضه عما تبقى من سنوات خدمته بعد إحالته للتقاعد بموجب الأمر الملكي - حقيقة ما يهدف إليه المدعي هو الطعن على الأمر الملكي المتضمن إحالته للتقاعد - المادة (١٣) من نظام ديوان المظالم حددت اختصاصات الديوان، وأخرجت عن اختصاصه ما ورد بالمادة (١٤) التي نصت على أنه لا يجوز لمحاكم الديوان النظر في الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة - الأوامر الملكية تدخل تحت الأعمال المتعلقة بالسيادة وخاصة أنه يسبقها من الإجراءات التحضيرية ما يكون محل عناية، وتمحيص، ومراجعة لصريح النظام، وصحيح أحكامه الذي يجعل موارد الطعن عليه ضعيفة بل تكون معدومة - مؤدى ذلك: عدم اختصاص ديوان المظالم ولائيًا بنظر هذه الدعوى.
الْأَخْطَفَةُ وَالْمَوْاِخَ
نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي م/٧٨ وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ
الوقائع
تقدم المدعي باستدعائه الذي ذكر فيه بأنه كان أحد ضباط وزارة الداخلية - المباحث العامة - وأحيل إلى التقاعد بالمخالفة للأنظمة الصريحة كالمادة (١١/ أ) من نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (٢٤/ م) في ٥/٤/١٣٩٥هـ حيث تم إحالته إلى رتبة عميد وهو في سن الخمسين عاماً، وأنهى مذكرته بطلب إلزام المدعى عليها بصرف
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر