يطالب المدعي ورثة المدعى عليه بدفع تعويض عن الأضرار الناتجة عن فسخ عقد استثمار مطعم فندقي

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة التجارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
180/5/3
التاريخ الهجري
27/6/1430
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- يطالب المدعي ورثة المدعى عليه بدفع تعويض عن الأضرار الناتجة عن فسخ عقد استثمار مطعم فندقي. - ثبت أن ابن المدعى عليه أبرم العقد بصفته مديراً للفندق بموجب عقد عمل ووكالة مع مستثمر الفندق. - ثبت علم المدعي بذلك قبل التعاقد بشهادة الشهود. - حدثت مشكلة بين المدعي ومستثمر الفندق فوافق المدعي على فسخ العقد وبيع المعدات للمستثمر دون ضرر. - أقر المدعي بتنفيذ جميع العقود مع الغير واستلام قيمتها. - لذا لا يصح استناد المدعي إلى أن العقد أبرم مع ابن المدعى عليه نيابة عن والده. - قضت المحكمة برفض الدعوى.

نص الحكم

رقم القضية: ١٨٠/٥/٣ لعام ١٤٢٧هـ رقم الحكم الابتدائي: ١٣/د/ت ٢١/م لعام ١٤٢٩هـ رقم حكم الاستئناف: ٢٥١/إس/٧/م لعام ١٤٣٠هـ تاريخ الجلسة: ٢٧/٦/١٤٣٠هـ -->

الموضوعات

عقد - مشاركة - فسخ العقد - تعويض - العلم بصفة المتعاقد - النيابة في إبرام العقد - شهادة.

مطالبة المدَّعِي لورثة المدَّعَى عليه إلزامهم بدفع تعويض للأضرار الناتجة عن فسخ العقد المتعلق باستثمار المطعم الفندقي المبرم مع مورثهم - ثبوت أن ابن المدَّعَى عليه قد أبرم العقد بصفته مديراً للفندق بموجب عقد عمل ووكالة بينه وبين مستثمر الفندق بتوقيع العقود الخاصة بخدمات الفندق وإدارته وتشغيله - ثبوت علم المدَّعِي بذلك قبل إبرام التعاقد بشهادة الشهود - حدوث مشكلة بين المدَّعِي وبين مستثمر الفندق على إثرها وافق المدَّعِي على فسخ العقد وبيع كامل المعدات والموجودات التي بالمطعم إلى مستثمر الفندق، ولم يلحقه أي ضرر - إقراره بأنه نفذ جميع العقود المبرمة مع الغير واستلم قيمتها - أثر ذلك: عدم صحة استناد المدَّعِي بأن ابن المدَّعَى عليه قد أبرم معه العقد نيابة عن والده وليس مستثمر الفندق - مؤدى ذلك: رفض الدعوى.

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة الإدارية بمنطقة المدينة المنورة وكيل المدَّعِي ( ... ) ، بلائحة ادعاء يختصم فيها المدَّعَى عليه قُيِّدت قضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٣/٥/١٤٢٨هـ موعداً لنظرها، وبالنداء على الأطراف حضر وكيل المدَّعِي ( ... ) وحضر لحضوره وكيل المدَّعَى عليه ( ... ) والمثبت هويتهما وصفتهما في الضبط، وبسؤال المدَّعِي وكالة عن دعوى موكله، قال: إنه تم الاتفاق بين

موكلته والمدَّعى عليه على إدارة المطعم وتشغيله، وذلك للمطعم الموجود في فندق المدَّعى عليه بحيث يكون لموكلي ستين بالمائة من الأرباح، والمدَّعى عليه أربعين بالمائة وبعد شهرين من إعداد وتجهيز المطعم فوجئ موكلي بحضور المدعو (……) (والذي تبين أن اسمه فيما بعد (……)) يفيد بأنه استأجر الفندق كاملاً بما فيه المطعم في الفترة نفسها التي تم الاتفاق فيها مع المدَّعى عليه، وطلب منه إخلاء المطعم وتسليمه له، وبناءً عليه تم إخلاء المطعم بعد محاولة الاتصال بالمدَّعى عليه لكن دون جدوى، حيث امتنع عن الرد علينا وأطلب تمكيننا من المطعم، وإتمام العقد أو تعويض موكلي عن الضرر الذي أصابه بقيمة (٥٥٠٠٠٠) خمسة ملايين وخمسمائة ألف ريال، والتي تمثل قيمة التجهيزات والتعويض عن الضرر الذي لحق بموكلي

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

يطالب المدعي ورثة المدعى عليه بدفع تعويض عن الأضرار الناتجة عن فسخ عقد استثمار مطعم فندقي — ديوان المظالم — الدائرة التجارية 1430هـ | ريحان