يطالب المدعي (مؤسسة (...) ) إلزام المدعى عليها (شركة مؤسسة (
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 1/3648/ق
- التاريخ الهجري
- 1430/8/7
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- يطالب المدعي (مؤسسة (...) ) إلزام المدعى عليها (شركة مؤسسة (...) ) بتعويضه عن خسائر ناتجة عن تسليم شيك الأميرة قبل استلام الترخيص، وعدم منحه سيارات إضافية لإكمال النصاب النظامي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية: ١/٣٦٤٨/ق لعام ١٤٢٧هـ رقم الحكم الابتدائي: ١٢٢/د/نح/٧ لعام ١٤٢٩هـ رقم حكم الاستئناف: ٢٨٩/إس/٣ لعام ١٤٣٠هـ تاريخ الجلسة: ١٤٣٠/٨/٧هـ -->
الموضوعات
عقد - تنازل عن ترخيص - الحلول محل المستأجر - عدم سداد الأقساط - عدم ثبوت الخطأ المدعي به.
مطالبة المدّعي إلزام المدّعى عليها بأن تعوضه عن الخسائر التي لحقت به نتيجة عدم منحه عدداً من السيارات الإضافية لإكمال النصاب النظامي ليتمكن من الحلول محل سمو الأميرة... في سداد قيمة السيارات بطريق التأجير المنتهى بالتمليك طبقاً للعقد المحرر بينه وبين سمو الأميرة، وكذلك مطالبته إلزام المدّعى عليها بالتعويض نتيجة قيامها بتسليم الشيك الذي أودعه لديها للأميرة... قبل أن تقوم المدّعى عليها بأخذ الترخيص المتنازل عنه من سمو الأميرة لمصلحته مما سبب له الضرر - ثبوت النص في الاتفاقية (المبرمة بين المدّعي وسمو الأميرة... بشأن التنازل عن ترخيص الليموزين والسيارات للمدعي) على تعهد سمو الأميرة بمنح المدّعي وكالة شرعية تخوله إدارة الترخيص المتنازل عنه وعدم نقض هذه الوكالة حتى انتهاء المدّعي من نقل الترخيص باسمه - أثر ذلك: عدم خطأ المدّعى عليها في تسليم شيك المدّعي لسمو الأميرة طالما أن للمدعي الحرية الكاملة في التصرف بالترخيص على نحو ما نصت عليه الوكالة الصادرة لمصلحته - عدم سداد المدّعي لأقساط سيارات المدّعى عليها - أثره: عدم خطأ المدّعى عليها بعدم منحه سيارات إضافية أو نقل ملكية السيارات له لأنه لم يقم بسداد الأقساط المستحقة عليه، ولا يمنعه ذلك من الانتفاع بها - مؤدي ذلك: رفض الدعوى.
تتلخص وقائع هذه القضية حسبما يبين من أوراقها في تقديم وكيل المدَّعِي (……) بتاريخ ٢٦/٧/١٤٢٧هـ بلائحة دعوى إلى رئيس الديوان قيدت قضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة بتاريخ ٢٩/٧/١٤٢٧هـ حيث أورد فيها قوله: لقد باعت سمو الأميرة (……) على موكلي ترخيص سيارات أجرة ليموزين مع عدد (٢٦) سيارة قامت بشرائها من شركة (……) وعرضت على موكلي البيع مع التنازل عن الترخيص والسيارات المشتراة من (……) بعقد استئجار ينتهي بالتمليك، وقد وافق (……) على هذا الموضوع في مقابل أن يحل موكلي التزام سمو الأميرة، وقام بتنفيذ التزاماته وسلم لشركة (……) شيك محرر لصالح سمو الأميرة بمبلغ (٠٠٠, ١٥٠) ريال اشترط فيه موكلي على شركة مؤسسة (……) أن يتم تسليم هذا الشيك لسمو الأميرة عند
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر