يطالب المدعي بمنحه الدرجة الإضافية بعد حصوله على دبلوم الإدارة والتربية لمديري المدارس
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 245/2/ق
- التاريخ الهجري
- 1
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- يطالب المدعي بمنحه الدرجة الإضافية بعد حصوله على دبلوم الإدارة والتربية لمديري المدارس، إلا أن النظام يجيزها بسلطة تقديرية للجهة الإدارية بشرطي تجانس الدبلوم مع الوظيفة وعدم تجاوز الراتب. - انتفى الشرطان في حق المدعي لعدم تجانس الدبلوم مع وظيفة مدرس التي يشغلها، ولتجاوز راتبه راتب أول درجة في المرتبة التي تليها، مما أدى إلى رفض الدعوى.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
رقم المضية ٢٤٥ / ٢ / ق لعام ١٤٠٨ هـ رقم الحكم الإيتدائي ١١ / د / ف / ١٧ لعام ١٤٠٩ هـ رقم حكم الاستئناف ٣٨٥ / ت / ٣ لعام ١٤١٠ هـ تاريخ الجلسة ١ / ٩ / ١٤١٠ هـ -->
الموظفو/كاتب
تعليم - معلم - قرارات وظيفية - منح درجة إضافية - شروط منح الدرجة الإضافة - دبلوم تربوي - السلطة التقديرية للجهة الإدارية بمنح الدرجة الإضافة - انتفاء شروط الاستحقاق.
مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بمنحة الدرجة الإضافة بعد حصوله على دبلوم الإدارة والتربية لمديري المدارس - إجازة النظام لجهة الإدارة إجراء التعيين في غير أول مربوط المرتبة التي يستحقها الموظف وذلك بمنحه درجة أو درجتين إضافيتين في حالة حصوله على دبلوم زائد عن مؤهلة المطلوب - اشتراط المنظم لمنح الدرجة الإضافة تجانس الدبلوم مع الوظيفة المراد التعيين فيها، وعدم تجاوز راتب الموظف راتب أول درجة في المرتبة التي تليها - عدم إيجاب النظام منح الدرجة الإضافة بقوة النظام وإخضاعه ذلك لسلطة الجهة التقديرية - انتفاء الشرطين المذكورين في حق المدعي لعدم تجانس الدبلوم الحاصل عليه مع الوظيفة المراد تعيينه عليها، ولتجاوز راتبه راتب أول درجة في المرتبة التي تليها - أثر ذلك : رفض الدعوى.
الأنظمة واللوائح
- المادة (١٨) من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٩) وتاريخ ١٠/٧/١٣٩٧هـ. - قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (١١٣) وتاريخ ٢٥/٢/١٣٩٩هـ؛ بشأن جواز تعيين حاملي الدبلومات الزائدة عن المؤهلات العلمية في غير أول مربوط المرتبة. - قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (٤٤٠) وتاريخ ٢٠/٤/١٤٠١هـ؛ بشأن تفويض رئيس الديوان العام للخدمة المدنية تحديد المؤهلات التي يجوز تعيين من تتوفر لديه على غير الدرجة الأولى. - سلم رواتب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٨) وتاريخ ٢٢/٥/١٣٩٧هـ.
الوقائع
من حيث إن وقائع هذه القضية تتلخص في أنه بتاريخ ٢٨/٧/١٤٠٨هـ تقدم المدعي باستدعاء ذكر فيه أنه سبق وأن حصل على
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر