يطالب المدعي بتعويض عن أغنامه (127 رأسًا من الماعز) التي أتلفتها قيادة حرس الحدود في نجران

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
115/1/10ق
التاريخ الهجري
20/7/1422
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- يطالب المدعي بتعويض عن أغنامه (127 رأسًا من الماعز) التي أتلفتها قيادة حرس الحدود في نجران. - ثبت أن المدعي حصل على إذن صريح لاستعادة أغنامه، ولم يثبت تهريبها. - الفحص الطبي كان غير كافٍ، والمرض عارض، مما يثبت خطأ الجهة. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليها بدفع تعويض قدره 47,750 ريالاً.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

رقم القضية ١١٥/١/١٠ق لعام ١٤٢١هـ رقم الحكم الابتدائي ١/د/ف/٣٣ لعام ١٤٢٢هـ رقم حكم هيئة التدقيق ١٨٣/ت/١ لعام ١٤٢٢هـ تاريخ الجلسة ٢٠/٧/١٤٢٢هـ -->

الموصوفات

تعويض - إتلاف أغنام - تجاوز الجهة للمهمة المنوطة بها - انتفاء الدليل القاطع على مرض الأغنام - استخلاف - شهادة شهود - يمين - المباشرة تقطع التسبب الأصل بقاء ما كان على ما كان - إقرار - الإقرار حجة على المقر لا يتعداه لغيره الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال - الأصل في الصفات العارضة العدم - الاستئناس برأي خبير.

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها (حرس الحدود) بتعويضه عن أغنامه التي قامت بإتلافها - الثابت أنه تم السماح للمدعي من قبل المدعى عليها للخروج إلى الأراضي اليمنية لاستعادة أغنامه الشاردة تحت أنظار الدوريات والدخول مرة أخرى، وعند عودته فوجئ في نقطة المراقبة باحتجازه مع أغنامه بتهمة التهريب وتم سجنه وإتلاف الأغنام بدعوى إصابتها بالمرض - قيام المدعى عليها (حرس الحدود) بإتلاف الأغنام دون أن تخول في ذلك نظامًا؛ لاقتصار مهمتها المنوطة بها في مثل ذلك على ضبط المهربات في حالات التهريب، ثم إرسالها إلى الجمارك بصفتها المختصة بمباشرة هذه المهام - إفادة الطبيب البيطري بإصابة الأغنام بجدري الماعز إلا أنه لم يوصِ بإتلافها ولم يذكر أنها جميعها مصابة، فضلًا عن أنه قام

بفحص اثنتين أو ثلاث منها فقط، وليس ذلك بدليل كافٍ إلى إصابة الباقي البالغ عدده (١٢٧) رأسًا، مما يتبين أن ما قرره الطبيب أمر عارض، والقاعدة الفقهية أن (الأصل في الصفات العارضة العدم) - عدم ثبوت تهريب الأغنام لحصول المدعي على إذن صريح لاستعادتها على النحو المشار إليه، وهو ما يقيم ركن الخطأ في جانب الجهة، ويلزمها بتعويض المدعي عن قيمة الأغنام طبقًا لتقدير الخبرة المنتدبة في الدعوى - أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بدفع التعويض المستحق للمدعي.

الأَخْطَامَةُ وَالْلَوَائِحُ

- نظام أمن الحدود الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٦) وتاريخ ١٣٩٤/٦/٢٤هـ. - لائحة الحجر الحيواني الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٨) وتاريخ ١٣٩٦/١/٢٦هـ.

الوَقَائِحُ

توجز في أن (...) تقدم بعريضة تظلم إلى معالي رئيس الديوان المكلف ضمنها طلبه التعويض عن أغنامه من نوع الماعز والبالغ عددها (١٢٧) رأسًا والتي ذكر بأن القيادة المدعى عليها قامت بإتلافها دونما وجه حق وأيد ذلك بأن

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

يطالب المدعي بتعويض عن أغنامه (127 رأسًا من الماعز) التي أتلفتها قيادة حرس الحدود في نجران — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية 1422هـ | ريحان