يطالب المدعي بتعويضه عن الأضرار الناتجة عن قبول وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
624
التاريخ الهجري
18/8/1986
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- يطالب المدعي بتعويضه عن الأضرار الناتجة عن قبول وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بلاغ هروب مقدم من كفيله السابق بعد نقل كفالته إلى زوجته المواطنة. - قضت المحكمة الإدارية بإلزام الوزارة بدفع تعويض قدره 16,000 ريال عن الفترة النظامية المقررة لرفع دعوى الإلغاء ومدة التقاضي، ورفض ما عدا ذلك، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.

نص الحكم

رقم القضية في المحكمة الإدارية ٦٢٤ لعام ١٤٤١هـ رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٣١٧٥ لعام ١٤٤٢هـ تاريخ الجلسة ١٨/٨/١٩٨٦هـ -->

الموضوعات

تعويض - تعويض عن قرار - قيد بلاغ هروب مكفول - عدم صفة المُبلغ - الحرمان من العمل - المساهمة في التعدي والضرر - اجتماع المباشر والمتسبب - المشاركة في الضمان - التعويض عن الأجور الفائتة - التأخر في رفع الضرر - تفريط المضرور - أسباب الضمان الموجبة للتعويض - تعريف التعدي - تعريف التفريط.

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بتعويضه عن الأضرار اللاحقة به جراء قبول بلاغ هروب ضده من كفيله السابق - الثابت قيام كفيل المدعي السابق بتقديم بلاغ بهروب المدعي بعد نقل كفالته، وقيام المدعى عليها بقبول ذلك البلاغ رغم انتفاء الرابطة النظامية بين المدعي وكفيله السابق: الأمر الذي يتحقق معه التعدي على المدعي - ثبوت تضرر المدعي من التعدي بحرمانه من العمل لمدة - مسؤولية كفيل المدعي والمدعى عليها عن تضرر المدعي حال كون الكفيل مباشر للتعدي، والمدعى عليها متسببة فيه بتفريطها في قبول البلاغ - استحقاق المدعي التعويض المقرر على المدعى عليها وفق أجر العمل الذي يتقاضاه خلال المدد المقررة لرفع دعوى إلغاء قرار الهروب، والمدة التي استغرقت للفصل فيها، دون ما زاد عنهما لتفريط المدعي في رفع الضرر عنه - أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بدفع التعويض المستحق للمدعي، ورفض ما عدا ذلك.

مُسْتَنْدُ الْحُكْمَ

- قول الرسول ﷺ: "كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه". - القاعدة الفقهية: (لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه). - المادة (٨) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ.

الوَقَائِع

تتحصل واقعات هذه الدعوى بما يفي للحكم فيها في أن المدعي تقدم بصحيفته في تاريخ ١٠/١٠/١٤٣٩هـ والتي جاء فيها: أن كفيله السابق قد بلغ عن هروبه بعد نقل كفالته إلى زوجته المواطنة، وذكر أنه تضرر مادياً ومعنوياً، وقد تمثلت تلك الأضرار في أتعاب المراجعات لمكتب العمل والجوازات والمحكمة والاستشارات القانونية أثناء سير المعاملة من تاريخ البلاغ في عام ١٤٣٦هـ حتى صدر له

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

يطالب المدعي بتعويضه عن الأضرار الناتجة عن قبول وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية | ريحان