يطالب المدعي بتعويضه عن الأضرار الناتجة عن فصله بطريقة غير نظامية من الخدمة العسكرية

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
1999
التاريخ الهجري
1441/6/20
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- يطالب المدعي بتعويضه عن الأضرار الناتجة عن فصله بطريقة غير نظامية من الخدمة العسكرية. - ثبت انقطاع المدعي عن العمل بسبب مرض نفسي، وأن المدعى عليها أنهت خدمته للغياب دون اتباع الإجراءات النظامية رغم علمها بمرضه. - ثم عدلت المدعى عليها قرارها لاحقاً إلى إنهاء الخدمة لعدم اللياقة الطبية بناءً على توصية اللجنة الطبية العسكرية العليا. - أقر المدعي باستلامه معاشاً تقاعدياً من تاريخ إنهاء خدمته للغياب. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليها بتعويض المدعي بمبلغ الفرق بين راتبه الأساسي ومعاشه التقاعدي عن المدة بين القرارين.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٩٩٩ لعام ١٤٣٩هـ رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٢٠٧١ لعام ١٤٤١هـ تاريخ الجلسة ١٤٤١/٦/٢٠ هـ -->

الموضوعات

خدمة عسكرية - أفراد - قرارات وظيفية - إنهاء خدمة - الفصل بطريقة غير نظامية - تعديل سبب إنهاء الخدمة - الانقطاع عن العمل - مرض نفسي - عدم اللياقة الطبية - تعويض - قيام أركان المسؤولية التقصيرية - سلطة المحكمة في تقدير التعويض - التعويض عن الفرق بين الراتب الأساسي والمعاش التقاعدي - القياس الأولوي - الاستئناس بنص نظامي - إقرار.

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بتعويضه عن الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة به أثناء فصله بطريقة غير نظامية - الثابت انقطاع المدعي عن العمل بسبب مرض نفسي، وقيام المدعى عليها بعد علمها به بإنهاء خدمته للغياب عن العمل بالمخالفة للإجراءات النظامية، ومن ثم تعديل قرارها بعد مدة إلى إنهاء خدمته لعدم اللياقة الطبية بناء على توصية اللجنة الطبية العسكرية العليا - ثبوت خطأ المدعى عليها في إنهاء خدمة المدعي للغياب، وتضرره نتيجة ذلك بحرمانه من مصدر رزقه مدة تجاوزت السنتين رغم عدم قدرته على التكسب بسبب مرضه - إقرار المدعي باستلامه معاشاً تقاعدياً من تاريخ إنهاء خدمته للغياب - استحقاق المدعي التعويض عن الفرق بين الراتب الأساسي والمعاش التقاعدي خلال فترة إنهاء خدمته للغياب على اعتبار أنه في حكم الموظف وقتها - أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بتعويض المدعي.

مُسَتَّدَ الحُكم

- المادة (٥٦) من نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩) وتاريخ ٢٤/٣/١٣٩٧هـ. - قرار مجلس الوزراء رقم (٣٠٧) وتاريخ ٥/٣/١٣٩٨هـ، بشأن قواعد تعويض الموظفين المفصولين بطريقة غير نظامية. - قرار مجلس الخدمة العسكرية رقم (٤٤) وتاريخ ٣/٨/١٤٣٢هـ، بشأن ضوابط إنهاء الخدمة العسكرية. - الفقرة (٤) من توصية لجنة الضباط

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

يطالب المدعي بتعويضه عن الأضرار الناتجة عن فصله بطريقة غير نظامية من الخدمة العسكرية — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية 1441هـ | ريحان