يطالب المُدَّعِي باحتساب خبرته التعليمية المكتسبة في مدارس الحرس الوطني
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 180/اس/8
- التاريخ الهجري
- 7/2/1430
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- يطالب المُدَّعِي باحتساب خبرته التعليمية المكتسبة في مدارس الحرس الوطني. - توافرت الشروط المتطلبة لاحتساب الخبرة في حق المُدَّعِي وفقاً لقرار وزارة الخدمة المدنية رقم (14942) بتاريخ 28/7/1407هـ. - مدارس الحرس الوطني تعتبر مدارس حكومية لأن الإشراف عليها واختيار المعلمين فيها يتم من قبل الشؤون الثقافية التعليمية بالحرس الوطني وهي جهاز حكومي. - دور شركة (...) يقتصر على تطوير المدارس ودفع الرواتب فقط دون إشراف. - تولي شركة خاصة تطوير المدرسة وصرف الرواتب لا ينفي تبعيتها وخضوعها للإشراف من قبل جهاز حكومي. - أثر ذلك: إلغاء قرار الجهة بعدم احتساب خبرة المُدَّعِي.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
رقم الحكم الابتدائي: ٥٣/د/ق/٤ لعام ١٤٢٩هـ رقم حكم الاستئناف: ١٨٠/إس/٨ لعام ١٤٣٠هـ تاريخ الجلسة: ٧/٢/١٤٣٠هـ -->
الموضوعات
تعليم – قرار إداري – وظائف تعليمية – اكتساب الخبرة في مدرسة حكومية – احتساب مدة خبرة.
مطالبة المُدَّعِي باحتساب خبرته التعليمية المكتسبة في مدارس الحرس الوطني – توافر الشروط المتطلبة لاحتساب الخبرة في حق المُدَّعِي وفقاً لقرار وزارة الخدمة المدنية رقم (١٤٩٤٢) بتاريخ ٢٨/٧/١٤٠٧هـ – اكتساب المُدَّعِي لخبرته التعليمية في مدارس الحرس الوطني التي تعتبر مدارس حكومية حيث إن الذي يقوم بالإشراف عليها واختيار المعلمين فيها هي الشؤون الثقافية التعليمية بالحرس الوطني وهي جهاز حكومي – اقتصار دور شركة (...) على تطوير المدارس ودفع الرواتب فقط دون ثمة إشراف عليها – تولي شركة خاصة تطوير المدرسة وصرف الرواتب لا ينفي تبعيتها وخضوعها للإشراف من قبل جهاز حكومي – أثر ذلك:
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر