يطالب المدعي بإلغاء قرار هيئة الرقابة والتحقيق بحفظ شكواه في قضية تزوير
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- unk07
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- يطالب المدعي بإلغاء قرار هيئة الرقابة والتحقيق بحفظ شكواه في قضية تزوير. - إجراءات التحقيق والاتهام وحفظ الأوراق تعد أعمالاً قضائية تخرج عن اختصاص ديوان المظالم. - قضت المحكمة بعدم اختصاص المحاكم الإدارية ولائياً بنظر الدعوى.
محتويات الحكم3 قسمًا
نص الحكم
المُوَضَّعِيَّة
١. اختصاص - ما يخرج عن الاختصاص الولائي - الطعن في إجراءات التحقيق.
مطالبة المدعي إلغاء قرار هيئة الرقابة والتحقيق المتضمن حفظ أوراق شكواه في قضية تزوير - إجراءات التحقيق والاتهام كحبس المتهمين ومباشرة تحريك الدعوى الجزائية ضدهم أو حفظها تعد أعمالاً قضائية - أثر ذلك: خروجها عن اختصاص الديوان - مؤداه: عدم اختصاص ديوان المظالم ولائياً بنظر الدعوى.
٢- دعوى - نظر المسائل الإجرائية في الدعوى دون حاجة لسماع الخصوم.
استقرار قضاء الديوان على أن المسائل الإجرائية في الدعوى لاسيما ما يتعلق منها بالنظام العام إنما هي من تصريف جهة القضاء وحدها وتمتد إليها ولايتها دون حاجة لسماع أقوال الخصوم.
الْأَخْطَامَةُ وَالْمَوَاتِحُ
- تعميم رئيس ديوان المظالم رقم (٢) بتاريخ ٢/٤/١٤١٠هـ .
الوَقَائِعُ
تتلخص وقائع هذه الدعوى
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر