يطالب المدعي بإلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة الذي فرض عليه غرامة مالية

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
14780
التاريخ الهجري
7/8/1444
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- يطالب المدعي بإلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة الذي فرض عليه غرامة مالية قدرها 80,000 ريال لمزاولة منشأة نشاط السياحة دون ترخيص. - يستند المدعي إلى أنه مجرد موظف في المنشأة المخالفة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، ولا يجوز تحميله شخصياً مسؤولية المخالفة. - قضت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار استناداً إلى مبدأ استقلال الذمة المالية للشركة ذات المسؤولية المحدودة وشخصية العقوبة.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٤٧٨٠ لعام ١٤٤٣ هـ رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٤٥٣٥ لعام ١٤٤٤ هـ تاريخ الجلسة ٧/٨/١٤٤٤هـ

الموضوعات

غرامات - سياحة وآثار - سياحة - مزاولة نشاط السياحة دون ترخيص - استقلال الذمة المالية للشركة - شخصية العقوبة. مطالبة المدعي إلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة المتضمن معاقبته بغرامة مالية: لقاء مزاولة منشأة لنشاط السياحة قبل الحصول على ترخيص - استناد المدعي إلى أنه مجرد موظف في المنشأة المخالفة - الثابت أن المنشأة المخالفة شركة ذات مسؤولية محدودة - تضمن النظام استقلالية ذمة الشركة ذات المسؤولية المحدودة، ولا يكون المالك لها أو الشريك فيها مسؤولاً عن التزاماتها - تقرير الجزاء يقع على ذمة مرتكبه، ولا يسري إلى ذمة أخرى - أثر ذلك: إلغاء القرار.

مستند الخكو

- المادة (٣٨) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧/٨/١٤١٢هـ. - المادة (١٥١) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٢٨/١/١٤٣٧هـ.

الوقائع

تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى بتاريخ ٦/١٠/١٤٤٣ هـ يطلب فيها: إلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة رقم (٥٣٤) وتاريخ ٢٤/١/١٤٤٣ هـ، والمنتهي بتغريمه بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال؛

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

يطالب المدعي بإلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة الذي فرض عليه غرامة مالية — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية 1444هـ | ريحان