يطالب المدعي بإلغاء قرار فرض غرامة مالية عليه بحجة قيامه بالحج دون تصريح
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 697
- التاريخ الهجري
- 14/8/1444
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- يطالب المدعي بإلغاء قرار فرض غرامة مالية عليه بحجة قيامه بالحج دون تصريح. - تحقق مخالفة الحج بلا تصريح مناطه ثبوت أمارات وصفات منضبطة كرمي الجمار أو لبس الإحرام في المشاعر. - ضبط المدعي في فندق بدعوى أنه ينوي أداء الحج مع إنكاره لذلك. - خلو محضر الضبط من إسناد أمر مادي يثبت المخالفة مما أدى إلى إلغاء القرار.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الموضوعات
حج وعمرة - مخالفات الحجاج والمعتمرين - الحج دون تصريح - غرامة مالية - مناط ارتكاب المخالفة - انتفاء المستند المادي - إنكار - عيب السبب - طبيعة القرارات الجزائية - اختصاص مكاني - تحقق شرط الصفة. مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن معاقبته بغرامة مالية؛ بحجة قيامه بالحج دون تصريح - أداء الحج بلا تصريح يتحقق مناطه بثبوت أماراتٍ وصفاتٍ منضبطةٍ معروفةٍ في الشرع، منها ما يكون مفرداً بأداء عملٍ يخص الحاج لا يشاركه فيه غيره كرمي الجمار، ومنها ما يكون مركباً كلبس ثياب الإحرام مع المكث في المشاعر أيام الحج، وأما ما سوى ذلك من الأوصاف المفردة التي يتشارك فيها الحاج مع غيره فإنه لا يتحقق بمجردها مخالفة الحج بلا تصريح - الثابت قيام المدعى عليها بضبط المدعي في فندق بدعوى أنه ينوي أداء الحج، وإنكار المدعي لذلك - خلو محضر الضبط من إسناد أمر مادي للمدعي يثبت ارتكابه للمخالفة - تعيب القرار محل الدعوى بعيب السبب - أثر ذلك: إلغاء القرار.
مُسْتَدَّ الحَكِ
- القاعدة الفقهية: (الأصل براءة الذمة). - الأمر الملكي رقم (٥٥٩١٩) وتاريخ ٦/٩/١٤٤٣هـ، بشأن فرض غرامة مالية على الحج بلا تصريح. - المادة (٨/٤) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣/م) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ. - قرار وزير الداخلية رقم (١٨٠٢٥) وتاريخ ٢٩/١١/١٤٣٣هـ، بشأن آلية تسجيل مخالفات الحج بلا تصريح.
الوقائع
تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم المدعي لهذه المحكمة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر