يطالب المدعي بإلغاء قرار تأديبي صادر من هيئة المحاكمة بالمجلس الاستئناف العسكري بمعاقبته
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 1245/2/ق
- التاريخ الهجري
- 21/8/1431
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- يطالب المدعي بإلغاء قرار تأديبي صادر من هيئة المحاكمة بالمجلس الاستئناف العسكري بمعاقبته بالتوقيف وحسم من الراتب لامتناعه عن إعطاء عينة تحليل. - تبين أن الجهة خالفت تعميم مدير عام حرس الحدود الذي يمنع دخول أكثر من شخص لمكان أخذ العينات، مما كشف العورات بلا مبرر. - ثبت أن امتناع المدعي عن إعطاء العينة كان بسبب خطأ الجهة، فقضت المحكمة بإلغاء القرار لعدم قيامه على سبب صحيح.
محتويات الحكم3 قسمًا
نص الحكم
<!-- Header: رقم القضية ١٢٤٥/٢/ق لعام ١٤٣٠هـ رقم الحكم الابتدائي ٢١/د/ف/١/٢٠١٤ لعام ١٤٣١هـ رقم حكم الاستئناف ٦١٤/إس/٤ لعام ١٤٣١هـ تاريخ الجلسة ٢١/٨/١٤٣١هـ -->
الموصوفات
تأديب – عسكري – أفراد – المجلس الاستئناف العسكري – امتناع عن إعطاء عينة تحليل – ضوابط إجراء الفحوصات المخبرية.
مطالبة المدعي إلغاء القرار التأديبي الصادر من هيئة المحاكمة بالمجلس الاستئناف العسكري المتضمن مجازاته بالتوقيف وحسم من الراتب الأساسي - مجازة المدعي تأديبياً لما نسب إليه من إخلاله بواجبات الوظيفة بامتناعه عن إعطاء عينة لغرض التحليل في أثناء أخذ العينات لمنسوبي المعهد البحري - تضمن تعميم مدير عام حرس الحدود الإجراءات الواجب مراعاتها للقيام بالتفتيش عند إجراء الفحوصات المخبرية منها: عدم دخول شخصين إلى المكان المخصص لأخذ العينات، واتفاق الإجراءات مع ما هو مقرر في الشريعة من عدم كشف العورات أمام الآخرين بلا حاجة ضرورية – إخلال الجهة المدعى عليها بالضوابط المذكورة بأخذ العينة من أكثر من شخص في مكان واحد في الوقت ذاته مما يترتب عليه كشف للعورات بلا مبرر شرعي يُثبت أن امتناع المدعي عن إعطاء العينة كان بسبب خطأ الجهة – أثر ذلك: عدم قيام قرار الجزاء على سبب صحيح – مؤداه: إلغاء قرار المدعى عليها.
الأَخْطَمْةُ وَالْمَوَاتِحُ
- تعميم مدير عام حرس الحدود المبلغ برقم (٤٨٨/٢٦/س) بتاريخ ٢٠/١/١٤٢٩هـ.
الوَقَاتِحُ
تتحصل وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها في أنه بتاريخ ٢١/٢/١٤٣٠هـ تقدم المدعي إلى
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر