يطالب المدعي بإلغاء قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن منح ترخيص مكتب استقدام
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 1023
- التاريخ الهجري
- 10/11/1444
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- يطالب المدعي بإلغاء قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن منح ترخيص مكتب استقدام. - تضمن النظام أن على المدعى عليها دراسة الطلب وفي حال الرفض لا بد أن يكون مسبباً. - صدر حكم المحكمة الإدارية بإلغاء القرار لعدم دراسة الطلب. - ثم نظرت محكمة الاستئناف وقررت أن النظام يلزم بتقديم ضمان بنكي خلال المدة النظامية بعد الحصول على الموافقة المبدئية. - ثبت أن المدعي منح الموافقة المبدئية لكنه لم يستوفِ الإجراءات خلال المدة النظامية. - أثر ذلك: إلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٠٢٣ لعام ١٤٤٤هـ رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ١٦٧٨ لعام ١٤٤٤هـ تاريخ الجلسة ١٠/١١/١٤٤٤هـ -->
الموضوعات
تراخيص - مهنية - ترخيص مكتب استقدام - منح الترخيص - الامتناع عن الترخيص - الموافقة المبدئية على الترخيص - تعليق الترخيص على تحقيق شروط - التأخر في تحقيق الشروط - أركان القرار الإداري - عيوب القرار الإداري.
مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن منح ترخيص مكتب استقدام - تضمن النظام أن على المدعى عليها دراسة الطلب المقدم إليها، وفي حال رفضه لا بد أن يكون مسبباً - صدور حكم المحكمة الإدارية بإلغاء القرار؛ استناداً إلى عدم قيام المدعى عليها بدراسة طلب المدعي أو إجابتها على الدعوى - نظر محكمة الاستئناف للدعوى - تقرير محكمة الاستئناف أن النظام تضمن أن في حال الحصول على الموافقة المبدئية فإنه يجب على طالب الترخيص تقديم ضمان بنكي خلال المدة النظامية - الثابت أن المدعي مُنح الموافقة المبدئية لممارسة نشاط الاستقدام على أن يستوفي بقية الإجراءات خلال المدة النظامية، إلا أن المدعي لم يستوفِ بقية الإجراءات خلال المدة النظامية - أثر ذلك: إلغاء الحكم، والقضاء برفض الدعوى.
مُستَندُ الحَكِم
- المادة (١٥/٢) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣/م) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ. - المادة (١٥/٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات
الوكالة
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر