يطالب المدعي بإلغاء قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن منح ترخيص مكتب استقدام

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
1023
التاريخ الهجري
10/11/1444
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- يطالب المدعي بإلغاء قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن منح ترخيص مكتب استقدام. - تضمن النظام أن على المدعى عليها دراسة الطلب وفي حال الرفض لا بد أن يكون مسبباً. - صدر حكم المحكمة الإدارية بإلغاء القرار لعدم دراسة الطلب. - ثم نظرت محكمة الاستئناف وقررت أن النظام يلزم بتقديم ضمان بنكي خلال المدة النظامية بعد الحصول على الموافقة المبدئية. - ثبت أن المدعي منح الموافقة المبدئية لكنه لم يستوفِ الإجراءات خلال المدة النظامية. - أثر ذلك: إلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى.

نص الحكم

رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٠٢٣ لعام ١٤٤٤هـ رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ١٦٧٨ لعام ١٤٤٤هـ تاريخ الجلسة ١٠/١١/١٤٤٤هـ -->

الموضوعات

تراخيص - مهنية - ترخيص مكتب استقدام - منح الترخيص - الامتناع عن الترخيص - الموافقة المبدئية على الترخيص - تعليق الترخيص على تحقيق شروط - التأخر في تحقيق الشروط - أركان القرار الإداري - عيوب القرار الإداري.

مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن منح ترخيص مكتب استقدام - تضمن النظام أن على المدعى عليها دراسة الطلب المقدم إليها، وفي حال رفضه لا بد أن يكون مسبباً - صدور حكم المحكمة الإدارية بإلغاء القرار؛ استناداً إلى عدم قيام المدعى عليها بدراسة طلب المدعي أو إجابتها على الدعوى - نظر محكمة الاستئناف للدعوى - تقرير محكمة الاستئناف أن النظام تضمن أن في حال الحصول على الموافقة المبدئية فإنه يجب على طالب الترخيص تقديم ضمان بنكي خلال المدة النظامية - الثابت أن المدعي مُنح الموافقة المبدئية لممارسة نشاط الاستقدام على أن يستوفي بقية الإجراءات خلال المدة النظامية، إلا أن المدعي لم يستوفِ بقية الإجراءات خلال المدة النظامية - أثر ذلك: إلغاء الحكم، والقضاء برفض الدعوى.

مُستَندُ الحَكِم

- المادة (١٥/٢) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣/م) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ. - المادة (١٥/٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات

الوكالة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

يطالب المدعي بإلغاء قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن منح ترخيص مكتب استقدام — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية 1444هـ | ريحان