يطالب المدعي بإلغاء قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن منحه وحدة سكنية من مشروع

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
4251/11/ق
التاريخ الهجري
19/2/1440
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- يطالب المدعي بإلغاء قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن منحه وحدة سكنية من مشروع الإسكان التنموي كونه نازحاً. - تضمنت آلية توزيع المساكن المتبقية من المشروع اشتراط كون النازح فقيراً لاستحقاق السكن. - ثبت أن المدعي يعمل براتب مجزٍ، وأنه تم تعويضه عن منزله النازح منه بمبلغ مالي، ويملك قطعتي أرض وليس لديه أولاد. - ينتفي عنه وصف الفقر المشروط لاستحقاق السكن، وبانتفاء الشرط تنتفي الدعوى.

نص الحكم

رقم القضية في المحكمة الإدارية ٤٢٥١/١١/ق لعام ١٤٣٧هـ رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٥٣٠٩/ق ١٤٣٩هـ تاريخ الجلسة ١٩/٢/١٤٤٠هـ -->

الموضوعات

قرار إداري - مالية - إعانات حكومية - إعانة نزوح - امتناع عن منح وحدة سكنية - آلية توزيع مساكن الإسكان التنموي - شرط استحقاق السكن - انتفاء وصف الفقر - تعريف الشرط.

مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن منحه وحدة سكنية من مشروع الإسكان التنموي؛ كونه نازحاً - تضمّن آلية توزيع المساكن المتبقية من مشروع الإسكان التنموي اشتراط كون النازح فقيراً لاستحقاق توزيع السكن عليه - الثابت أن المدعي يعمل براتبٍ مجزٍ، وقد تم تعويضه عن المنزل الذي نزح منه بمبلغٍ مالي، وأنه يملك قطعي أرض وليس لديه أولاد - انتفاء وصف الفقر المشروط لاستحقاق توزيع السكن عن المدعي، وبانتفاء الشرط ينتفي المشروط - أثر ذلك: رفض الدعوى.

مُستَخدَذُ الحَكْمَر

- الأمر السامي رقم (٨٦١١) وتاريخ ٨/٣/١٤٣٥هـ، بشأن تسليم المساكن المتبقية من مشروع الإسكان التنموي لوزارة الإسكان لتتولى المحافظة عليها وتوزيعها حسب التعليمات.

مجموعتات الحكام البادارية

- الأمر السامي رقم (٦٩٢٥) وتاريخ ١٦/٢/١٤٣٦هـ، بشأن الموافقة على استمرار وزارة الإسكان في توزيع المساكن المتبقية من مشروع الإسكان التنموي حسب الآلية المحددة.

الوقائع

تجمل واقعات هذه القضية بالقدر الكافي لإصدار هذا الحكم في تقدم المدعي إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ضد فرع وزارة الإسكان بمنطقة جازان، ذكر فيها أنه من النازحين من قرية الكنابيش التابعة لمحافظة صامطة الذين تم تسجيلهم من أجل الحصول على سكن، وقد تم قبول طلبه، وأصبح مستحقاً للسكن حيث إنه شاب متزوج،

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

يطالب المدعي بإلغاء قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن منحه وحدة سكنية من مشروع — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية 1440هـ | ريحان