يطالب المدعي بإلغاء قرار المدعى عليها (الأمن العام) بتعيين أحد المتقدمين على وظيفة نائب
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- unk04
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- يطالب المدعي بإلغاء قرار المدعى عليها (الأمن العام) بتعيين أحد المتقدمين على وظيفة نائب عمدة حي الفيصلية بالرياض، وتعيينه هو على تلك الوظيفة. - رفضت الدعوى لعدم توفر شرط الإقامة المستمرة لمدة خمس سنوات في المدعي، ولصحة استثناء المرشح الآخر من شرط السكن وفقاً لنظام العمد بعد الإعلان عن الوظيفة ثلاث مرات دون تقدم أحد من سكان الحي.
محتويات الحكم3 قسمًا
نص الحكم
المُوَضَّعْ كَانَ
قرار إداري - تعيين نائب عمدة - شرط السكن في الحي - ضوابط الاستثناء من شرط السكن - الإعفاء من شرط السكن.
مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن تعيين أحد المتقدمين على وظيفة نائب عمدة - إيجاب نظام العمد أن يكون نائب العمدة من سكان الحي أو المكان أو مقيمًا فيه بصورة مستمرة لمدة لا تقل عن خمس سنوات قبل الاختيار - لوزير الداخلية حق الاستثناء من شرط السكن في الحالات التي يتم فيها الإعلان عن شغل الوظيفة ثلاث مرات دون أن يتقدم أحد من سكان الحي أو المكان لشغلها - استبعاد المدعي من الترشح على الوظيفة لكونه غير مقيم إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية - الثابت الإعلان عن الوظيفة لأكثر من ثلاث مرات دون أن يتقدم أحد من سكان الحي، وإنما تقدم المواطن المطعون على تعيينه من غير سكان الحي وتم إعفاؤه من شرط السكن طبقًا للنظام - الثابت سلامة القرار محل التظلم واتفاقه مع أحكام النظام - أثر ذلك: رفض الدعوى.
الأنظمة واللوائح
1. المواد (١، ٦، ٧) من نظام العمد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧) وتاريخ ١٠/٤/١٤٠٦هـ
الوقائع
تتلخص وقائع الدعوى في تقدم المدعي بلائحة ادعاء تضمنت أنه سبق أن تقدم لوظيفة (نائب عمدة) بحي الفيصلية بمدينة الرياض على المرتبة السادسة وذلك بتاريخ ١/٨/١٤٢٢هـ، وأحيلت أوراقه إلى وزارة الخدمة المدنية وتم ترشيحه على المرتبة المذكورة وتم إنهاء الإجراءات المتبعة في التعيين على وظائف العمد والتي لا تتم إلا بعد إثبات أن مكان السكن والإقامة للمتقدم هو في ذات الحي، وبعد إثبات ذلك فعلاً عادوا وأخبروه بأن شرط الإقامة في الحي خلال الخمس سنوات الأخيرة غير متوفر فيه لكونه كان يدرس خارج المملكة بجمهورية مصر العربية، وأنه سوف يتم الإعلان عن الوظيفة مرتين فإن لم يتقدم من يتوفر فيه شرط إقامة آخر خمس سنوات بالحي فسوف يقومون باستثنائه هو من ذلك الشرط ثم تعيينه، لكنه تفاجأ بعد ذلك بترشيح شخص آخر من غير أهل الحي، ولم يسبق له أن سكن فيه، ولا يعرف أحدًا من سكانه وقد تم استثناؤه وتعيينه، رغم أن هذه الوظيفة تعتمد بالمقام الأول على معرفة من يرشح لها بسكان الحي وأحوالهم، فكيف يرشح لها من لا يعرف
موقع الحي مع أن المدعي سبقه في التقديم وهو من أبناء الحي منذ إنشائه؛ هذا ما جاء في لائحة دعواه. وقد دفعت المدعى عليها دعوى المدعي بمذكرة تضمنت:
1- وردنا خطاب مدير شرطة منطقة الرياض رقم (19/321/0س) وتاريخ 11/4/2024 أنه سبق أن تقدم المدعي على وظيفة نائب عمدة حي الفيصلية الشاغرة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر