يطالب المدعي بإلغاء قرار أمانة منطقة الرياض المتضمن تأجيل إغلاق مدرسة أهلية والسماح لها

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة التجارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
8/1/8/29
التاريخ الهجري
1428/10/8
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- يطالب المدعي بإلغاء قرار أمانة منطقة الرياض المتضمن تأجيل إغلاق مدرسة أهلية والسماح لها باستمرار عملها. - حكمت الدائرة بانتهاء الدعوى لأن الخصومة أصبحت غير ذات موضوع بعد أن أوضحت الجهة أن التأجيل مؤقت ولا تنازل عن تطبيق الشروط النظامية.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

رقم القضية ١/٤٧١٥ ق لعام ١٤٢٧ هـ رقم الحكم الابتدائي ٨/١/٨/٢٩ لعام ١٤٢٨ هـ رقم حكم التدقيق ٦٠٧/ت/٦ لعام ١٤٢٨ هـ تاريخ الجلسة ١٤٢٨/١٠/٨

الموضوعات

دعوى - قرار إداري - منشأة تعليمية - قرار إغلاق منشأة - قرار تأجيل غلق منشأة مخالفة - تأجيل قرار غلق مدرسة أهلية - السلطة التقديرية للجهة الإدارية - خصومة ليست ذات موضوع - انتهاء الدعوى.

الأنظمة واللوائح

- نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) في ١٧/٧/١٤٠٢هـ. - قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ١٩١٠ وتاريخ ١٦/١١/١٤٠٩هـ. - لائحة الغرامات والجزاءات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١٨ في ٦/٨/١٤٢٢هـ.

المخلص

مطالبة المدعي بإلغاء قرار الجهة الإدارية المتضمن تأجيل غلق مدرسة أهلية والسماح لها باستمرارها في عملها الثابت تقدم صاحب المدرسة للجهة الإدارية بطلب مهلة لتنفيذ الشروط النظامية، تقدير الجهة الإدارية لذلك وإعطائه المهلة مع عدم التنازل عن توفير الشروط النظامية لفتح المنشأة التعليمية، الثابت التزام الجهة الإدارية بتنفيذ الشروط التي يطالب المدعي بتطبيقها على المنشأة التعليمية وهذا يرتب أن الخصومة والحال ما ذكر ليست ذات موضوع - أثره: الحكم بانتهاء الدعوى.

تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، إنه بتاريخ ٢٠/١٠/١٤٢٧هـ تقدم المدعي...

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

يطالب المدعي بإلغاء قرار أمانة منطقة الرياض المتضمن تأجيل إغلاق مدرسة أهلية والسماح لها — ديوان المظالم — الدائرة التجارية 1428هـ | ريحان