يطالب المدعي بإلغاء تقويم الأداء الوظيفي الصادر بحقه عن عام 1427هـ

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة التجارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
5059/1/ق
التاريخ الهجري
16/1/1430
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- يطالب المدعي بإلغاء تقويم الأداء الوظيفي الصادر بحقه عن عام 1427هـ، لأنه اعتمد على أسباب غير ثابتة. - قام المدير العام (معتمد التقويم) بتخفيض درجات التقييم التي قدرها الرئيس المباشر، مما أدى إلى حرمان المدعي من الترقية لمدة سنتين، وبعد نظر الدعوى قضت المحكمة بإلغاء التقييم لعدم صحة أسباب التخفيض.

نص الحكم

رقم القضية: ٥٠٥٩/١/ق لعام ١٤٢٨هـ رقم الحكم الابتدائي: ٣٧/د/ف/٥١ لعام ١٤٢٩هـ رقم حكم الاستئناف: ٤٠/إس/٦ لعام ١٤٣٠هـ تاريخ الجلسة: ١٦/١/١٤٣٠هـ -->

الموضوعات

خدمة مدنية - قرار إداري - تقويم الأداء الوظيفي - مخالفة التقويم للواقع. مطالبة المدعي إلغاء تقويم الأداء الوظيفي لاعتماده على أسباب غير ثابتة - تخفيض المدير العام (معتمد التقويم) لدرجات التقويم المقدرة من الرئيس المباشر - عدم ثبوت صحة أسباب تخفيض الدرجة - أثر ذلك: إلغاء التقويم.

الأنظمة والمواقع

* المادة (٧/٣٦) من لائحة تقويم الأداء الوظيفي الصادرة بقرار رئيس الخدمة المدنية رقم (٥١٩٣٤) بتاريخ ٣٠/١٢/١٤٢٦هـ.

الوقائع

تقدم المدَّعِي (...). وقدم لإثبات شخصه بطاقة الأحوال المدنية رقم (...). بعريضة دعوى أودعت لدى الديوان وقيدت بالرقم المشار أعلاه أوضح فيها المدَّعِي أن مساعد الرعاية الأولية بالشئون الصحية بالقصيم قام بحسم درجتين من تقييم الأداء الوظيفي الخاصة به لعام ١٤٢٧هـ مما تسبب في حرمانه من الترقية لمدة سنتين دون الاستناد إلى سبب صحيح، وبناءً عليه طلب إلغاء قرار تقييم الأداء الوظيفي وما ترتب عليه من آثار. وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر ضبطها حيث حضر أطراف

الدعوى وبسؤال المُدْعِي عن دعواه قال إنها طبقاً لما ورد في لائحة الدعوى وقال تلخيصاً لدعواه أنني أحد موظفي الشئون الصحية بالقصيم على وظيفة فني أشعة وقد صدر قرار تقيم الأداء الوظيفي الخاص بي بدرجة (جيد جداً) إلا أنه بعد

الانتاب

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

يطالب المدعي بإلغاء تقويم الأداء الوظيفي الصادر بحقه عن عام 1427هـ — ديوان المظالم — الدائرة التجارية 1430هـ | ريحان