يطالب المدعي بإلغاء القرار السلبي لأمانة منطقة عسير بالامتناع عن تسوية الشوارع المحيطة

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
1537
التاريخ الهجري
28/5/1440
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- يطالب المدعي بإلغاء القرار السلبي لأمانة منطقة عسير بالامتناع عن تسوية الشوارع المحيطة بعقاره لتصبح على مستوى عقاره. - شخصت المحكمة على الموقع وتبينت أن موقع العقار منخفض عن العقارات المجاورة بسبب التضاريس الجبلية، وأن الشوارع منفذة بشكل انسيابي لربط العقارات المرتفعة بالشارع الرئيسي، مما استحال معه تنفيذ طلب المدعي، فرفضت الدعوى.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٥٣٧ لعام ١٤٣٨هـ رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ١٤٢٠ لعام ١٤٤٠هـ تاريخ الجلسة ٢٨/٥/١٤٤٠هـ -->

الموضوعات

تخطيط عمراني - تغيير منسوب شارع - امتناع عن تسوية شارع - اختلاف تضاريس الموقع - تعذر تنفيذ المطالبة - معاينة قضائية. مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن تسوية الشوارع المحيطة بعقاره لتصبح على مستوى عقاره - شخوص المحكمة على الموقع وتقريرها أن موقع العقار محل الدعوى منخفض عن عقارات المجاورين بسبب تضاريس المنطقة الجبلية، وأن الشوارع منفذة بشكل انسيابي من الأعلى إلى الأسفل لربط العقارات المرتفعة على قمة الجبل بالشارع الرئيسي المنخفض - استحالة تنفيذ طلب المدعي بتسوية الشوارع المحيطة بعقاره مع وجود عقارات مرتفعة عنه لا يمكن الوصول إليها إلا بعمل المنحدرات - أثر ذلك: رفض الدعوى.

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما هو مبين في صحيفة الدعوى التي تقدم بها المدعي إلى المحكمة الإدارية بأبها، والتي أفاد فيها بأنه يملك قطعي الأرض رقم (٣٨) و (٣٩) في المخطط رقم (٩٠٩) الواقع على طريق آل يوسف جوار مصلى العيد من الجهة الشرقية وقد قامت أمانة منطقة عسير بفتح شارع من الجهة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

يطالب المدعي بإلغاء القرار السلبي لأمانة منطقة عسير بالامتناع عن تسوية الشوارع المحيطة — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية 1440هـ | ريحان