يطالب المدعي بإلزام وزارة التربية والتعليم بصرف بدل المناطق النائية بنسبة (5%) عن الفترة

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة التجارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
359/اس/8
التاريخ الهجري
3/30/1431
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- يطالب المدعي بإلزام وزارة التربية والتعليم بصرف بدل المناطق النائية بنسبة (5%) عن الفترة من 28/7/1427هـ إلى 5/4/1430هـ. - يستحق المعلم الذي يعمل في منطقة نائية بدلاً شهرياً بنسبة من (5%) إلى (10%) من أول مربوط المستوى وفقاً للائحة الوظائف التعليمية ونظام الخدمة المدنية. - أوقف صرف البدل للقرية بناءً على معلومات خاطئة ثم استؤنف صرفه لاحقاً بنسبة (5%)، مما يدل على استحقاق القرية للبدل خلال فترة الإيقاف. - باشر المدعي العمل بالقرية أثناء فترة إيقاف صرف البدل، مما يستوجب صرفه له عن تلك الفترة.

نص الحكم

رقم الحكم الابتدائي ٧٦/د/ف/١/٤٣ لعام ١٤٣٠هـ رقم حكم الاستئناف ٣٥٩/اس/٨ لعام ١٤٣١هـ تاريخ الجلسة ٣/٣٠/١٤٣١هـ -->

الموصوفات

تعليم - وظائف تعليمية - بدل مناطق نائية - منح المعلمين البدلات والمكافآت المقررة طبقاً لنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية - استحقاق البدل خلال فترة الإيقاف بناءً على معلومات خاطئة.

مطالبة المدعي بإلزام الجهة بأن تصرف له بدل المناطق النائية بنسبة (٥٪) عن الفترة من تاريخ ٢٨/٧/١٤٢٧هـ حتى تاريخ ٤/٥/١٤٣٠هـ - يمنح الخاضعون لأحكام لائحة الوظائف التعليمية البدلات والمكافآت المقررة طبقاً لنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية التي قررت منح الموظفين المعينين على وظائف ثابتة في المناطق النائية بدلاً تتراوح نسبته من (٥٪ إلى ١٠٪) من أول مربوط المرتبة التي يشغلها بما مفاده استحقاق المعلم الذي يعمل في منطقة نائية بدلاً شهرياً تتراوح نسبته من (٥٪ إلى ١٠٪) من أول مربوط في المستوى - صدور قرار وزارة الخدمة المدنية بالموافقة على صرف البدل لقرية (تولة عمق) التي يعمل فيها المدعي ثم إيقافه بناءً على معلومات خاطئة ثم استئناف صرفه بنسبة (٥٪) مما يدل على استحقاق القرية للبدل خلال فترة الإيقاف - مباشرة المدعي للعمل بالقرية في أثناء فترة إيقاف صرف البدل مؤداه: استحقاقه البدل عن تلك الفترة - أثر ذلك: إلزام الجهة بصرف البدل للمدعي خلال الفترة المشار إليها بنسبة (٥٪).

الأَخْطَمْتُه وَالْمَوَاتِحُ

- المادة (٢٧) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية. - المادة (٩) من لائحة الوظائف التعليمية.

الوَظَائِعُ

تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها حسبما يبين من الاطلاع على كافة أوراقها في تقدم المدعي إلى المحكمة باستدعاء يتظلم فيه من عدم صرف بدل المناطق النائية له، وبإحالة القضية إلى الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين تفصيلاً بمحاضر ضبطها حيث حددت لنظرها عدة جلسات حضر فيها المدعي (……) – سجل مدني رقم (……) – وحضر عن المدعى عليها عدد من ممثليها كان آخرهم (……) – سجل مدني رقم (……) – بموجب خطاب التكليف رقم (٢٥٢٢/٣٥/خ) بتاريخ ١٢/١١/١٤٣٠هـ، وبسؤال المدعي إيضاح دعواه؟ أجاب: بأنها وفق ما جاء في استدعائه المقدم للمحكمة وخلاصتها: أنه كان يعمل معلماً بمدرسة (……) الثانوية بقرية (تولة عمق) التابعة لمحافظة أملج

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

يطالب المدعي بإلزام وزارة التربية والتعليم بصرف بدل المناطق النائية بنسبة (5%) عن الفترة — ديوان المظالم — الدائرة التجارية 1431هـ | ريحان