يطالب المدعي بإلزام مصلحة معاشات التقاعد باحتساب خدماته المستبعدة لأغراض التقاعد

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
4/ت/ه
التاريخ الهجري
8/6/1419
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- يطالب المدعي بإلزام مصلحة معاشات التقاعد باحتساب خدماته المستبعدة لأغراض التقاعد. - الثابت أن المدعي جمع بين وظيفتين خلال الفترة المستبعدة، فقامت جهة عمله الثانية بتعديل تاريخ تعيينه، ورفضت المصلحة احتساب الفترة المتداخلة.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

رقم الحكم الابتدائي ٤/د/ف/١٣ لعام ١٤١٩هـ رقم حكم هيئة التدقيق ٤/ت/ه لعام ١٤١٩هـ تاريخ الجلسة ٨/٦/١٤١٩هـ -->

الموصوفات

تقاعد - عسكري - ضم خدمة - الجمع بين وظيفتين - استبعاد الفترة المتداخلة بين الوظيفتين - عدم جواز الجمع بين وظيفتين - تعديل تاريخ التعيين. مطالبة المدعي بإلزام المدعى عليها باحتساب خدماته المستبعدة لأغراض التقاعد - الثابت أن المدعي قام بجمع وظيفتين خلال الفترة المستبعدة بالمخالفة للنظام ما دفع جهة عمله في الوظيفة الثانية إلى تصحيح وضعه بتعديل تاريخ تعيينه لديها إلى تاريخ تركه الوظيفة الأولى التي استلم مقابل خدمته فيها معاشاً تقاعدياً-قامت المدعى عليها بتسوية استحقاق المدعي التقاعدي وفق ما أجري له من تعديل في الوظيفة الثانية، واستبعاد الفترة المتداخلة بين الوظيفتين، ما يكون معه عمل المدعى عليها متفقاً مع

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

يطالب المدعي بإلزام مصلحة معاشات التقاعد باحتساب خدماته المستبعدة لأغراض التقاعد — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية 1419هـ | ريحان