يطالب المدعي بإلزام مصلحة معاشات التقاعد باحتساب المدة التي قضاها في الخدمة العسكرية

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
1/830/ق
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- يطالب المدعي بإلزام مصلحة معاشات التقاعد باحتساب المدة التي قضاها في الخدمة العسكرية في معاشه التقاعدي. - يشترط نظام التقاعد العسكري لضم المدة السابقة أن يكون العسكري قد تقاضى تعويضاً عنها ويرد ما تقاضاه، إلا أن المدعي لم يتقاض تعويضاً عن مدة خدمته السابقة لانتهائها بسبب الغياب، مما يمنع ضمها. - قضت الدائرة برفض الدعوى.

نص الحكم

المُوَضَّعِيَّةَات

تقاعد - عسكري - احتساب خدمة - انتهاء الخدمة بسبب الغياب - عدم تقاضي تعويض عن مدة خدمة سابقة - تخلف شرط الضم.

مطالبة المدعي بإلزام المدعى عليها باحتساب المدة التي قضاها في الخدمة العسكرية في معاشه التقاعدي - اشترط نظام التقاعد العسكري لضم مدة الخدمة السابقة إلى المدة المحسوبة في معاش من يعاد تعيينه في الخدمة العسكرية أن يكون قد تقاضى عنها تعويضاً أو مكافأة، وأن يرد ما تقاضاه بعد العودة للخدمة - عدم تقاضي المدعي تعويضاً عن مدة خدمته السابقة محل النزاع نتيجة لانتهاء تلك المدة بسبب الغياب في ظل وجود نص نظامي يحرم العسكري من تقاضي تعويض في مثل تلك الحالة، وبالتالي لا يجوز ضم المدة السابقة للمدعي إلى معاشه التقاعدي لتخلف شرط الضم - أثر ذلك: رفض الدعوى.

الْأُخْطَفَةُ وَالْلَوْلِحُ

- المادتان (٢، ٢٧) من نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٤) وتاريخ ٥/٤/١٣٩٥هـ.

حيث إن وقائع هذه

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

يطالب المدعي بإلزام مصلحة معاشات التقاعد باحتساب المدة التي قضاها في الخدمة العسكرية — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية | ريحان