يطالب المدعي بإلزام رئاسة الاستخبارات العامة باحتساب فترة دورة الفرد الأساسي ضمن الخدمة

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
2239
التاريخ الهجري
18/3/1442
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- يطالب المدعي بإلزام رئاسة الاستخبارات العامة باحتساب فترة دورة الفرد الأساسي ضمن الخدمة الفعلية المحسوبة لأغراض التقاعد. - الثابت أن المدعي لم يعين على رتبة عسكرية خاضعة لنظام التقاعد خلال فترة الدورة، ولم يحسم منه العائدات التقاعدية. - أثر ذلك: رفض الدعوى.

نص الحكم

رقم القضية في المحكمة الإدارية ٢٢٣٩ لعام ١٤٤١هـ رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٣٩٣ لعام ١٤٤٢هـ تاريخ الجلسة ١٨/٣/١٤٤٢هـ -->

الموضوعات

تقاعد - عسكري - احتساب خدمة - دورة الفرد الأساسي - انتفاء التعيين - انتفاء حسم العائدات التقاعدية.

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها باحتساب فترة دورة الفرد الأساسي ضمن الخدمة الفعلية المحسوبة لأغراض التقاعد - تضمن النظام أن مدة الخدمة الفعلية في القوات العسكرية هي التي تستوفى عنها العائدات التقاعدية - الثابت أن المدعي لم يعين على رتبة عسكرية خاضعة لنظام التقاعد خلال فترة الدورة، ولم يحسم منه العائدات التقاعدية - موافقة تصرف المدعى عليها للنظام - أثر ذلك: رفض الدعوى.

مُستَندُ الخطط

- المادة (٤) من نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٤) وتاريخ ٥/٤/١٣٩٥هـ. - البند (١) من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٤) وتاريخ ١٦/٣/١٣٩٧هـ.

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى بصحيفة دعوى أودعت لدى المحكمة الإدارية بالرياض في ٣٠/٣/١٤٤١هـ، جاء فيها وفي

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

يطالب المدعي بإلزام رئاسة الاستخبارات العامة باحتساب فترة دورة الفرد الأساسي ضمن الخدمة — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية 1442هـ | ريحان