يطالب المدعي بإلزام رئاسة الاستخبارات العامة باحتساب فترة دورة الفرد الأساسي ضمن الخدمة
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 2239
- التاريخ الهجري
- 18/3/1442
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- يطالب المدعي بإلزام رئاسة الاستخبارات العامة باحتساب فترة دورة الفرد الأساسي ضمن الخدمة الفعلية المحسوبة لأغراض التقاعد. - الثابت أن المدعي لم يعين على رتبة عسكرية خاضعة لنظام التقاعد خلال فترة الدورة، ولم يحسم منه العائدات التقاعدية. - أثر ذلك: رفض الدعوى.
محتويات الحكم3 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية في المحكمة الإدارية ٢٢٣٩ لعام ١٤٤١هـ رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٣٩٣ لعام ١٤٤٢هـ تاريخ الجلسة ١٨/٣/١٤٤٢هـ -->
الموضوعات
تقاعد - عسكري - احتساب خدمة - دورة الفرد الأساسي - انتفاء التعيين - انتفاء حسم العائدات التقاعدية.
مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها باحتساب فترة دورة الفرد الأساسي ضمن الخدمة الفعلية المحسوبة لأغراض التقاعد - تضمن النظام أن مدة الخدمة الفعلية في القوات العسكرية هي التي تستوفى عنها العائدات التقاعدية - الثابت أن المدعي لم يعين على رتبة عسكرية خاضعة لنظام التقاعد خلال فترة الدورة، ولم يحسم منه العائدات التقاعدية - موافقة تصرف المدعى عليها للنظام - أثر ذلك: رفض الدعوى.
مُستَندُ الخطط
- المادة (٤) من نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٤) وتاريخ ٥/٤/١٣٩٥هـ. - البند (١) من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٤) وتاريخ ١٦/٣/١٣٩٧هـ.
الوقائع
تتلخص وقائع هذه الدعوى بصحيفة دعوى أودعت لدى المحكمة الإدارية بالرياض في ٣٠/٣/١٤٤١هـ، جاء فيها وفي
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر