يطالب المدعي بإلزام المدعى عليها بسداد قيمة مساهمته في عقد المضاربة
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 1060/1/ق
- التاريخ الهجري
- 1430/2/16
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- يطالب المدعي بإلزام المدعى عليها بسداد قيمة مساهمته في عقد المضاربة. - أقرت المدعى عليها بصحة عقد الاتفاق لاسترداد المساهمة في تاريخ محدد. - ثبت عدم سداد المدعى عليها للمبلغ المتفق عليه. - الدفع بوقوع خسارة في المضاربة غير مقبول لأن المبلغ التزام مستقل عن الربح أو الخسارة. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ موضوع الدعوى.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية: ١٠٦٠/١/ق لعام ١٤٢٨هـ رقم الحكم الابتدائي: ٩١/د/تح/٥ لعام ١٤٢٩هـ رقم حكم الاستئناف: ٧٨/إس/٣ لعام ١٤٣٠هـ تاريخ الجلسة: ١٤٣٠/٢/١٦
الموضوعات
شركة – مضاربة – إقرار – اتفاقية سداد.
مطالبة المُدْعِي بإلزام المُدْعَى عليه بسداد قيمة مساهمته في عقد المضاربة الذي حل المُدْعَى عليه فيه محل أخيه – إقرار المُدْعَى عليها بصحة عقد الاتفاق المبرّم مع المُدْعِي لاسترداد مساهمته في تاريخ محدد – ثبوت عدم سداد المُدْعَى عليها للمبلغ الموضح بعقد الاتفاق – عدم صحة الدفع بوقوع خسارة في عقد المضاربة؛ لأن المبلغ محل التزام بموجب عقد الاتفاق وغير مرتبط بربح أو خسارة – مؤدى ذلك: الحكم بإلزام المُدْعَى عليها بأن تدفع للمدْعِي
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر