يطالب المدعي بإلزام المدعى عليها بسداد قيمة مساهمته في عقد المضاربة

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة التجارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
1060/1/ق
التاريخ الهجري
1430/2/16
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- يطالب المدعي بإلزام المدعى عليها بسداد قيمة مساهمته في عقد المضاربة. - أقرت المدعى عليها بصحة عقد الاتفاق لاسترداد المساهمة في تاريخ محدد. - ثبت عدم سداد المدعى عليها للمبلغ المتفق عليه. - الدفع بوقوع خسارة في المضاربة غير مقبول لأن المبلغ التزام مستقل عن الربح أو الخسارة. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ موضوع الدعوى.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

رقم القضية: ١٠٦٠/١/ق لعام ١٤٢٨هـ رقم الحكم الابتدائي: ٩١/د/تح/٥ لعام ١٤٢٩هـ رقم حكم الاستئناف: ٧٨/إس/٣ لعام ١٤٣٠هـ تاريخ الجلسة: ١٤٣٠/٢/١٦

الموضوعات

شركة – مضاربة – إقرار – اتفاقية سداد.

مطالبة المُدْعِي بإلزام المُدْعَى عليه بسداد قيمة مساهمته في عقد المضاربة الذي حل المُدْعَى عليه فيه محل أخيه – إقرار المُدْعَى عليها بصحة عقد الاتفاق المبرّم مع المُدْعِي لاسترداد مساهمته في تاريخ محدد – ثبوت عدم سداد المُدْعَى عليها للمبلغ الموضح بعقد الاتفاق – عدم صحة الدفع بوقوع خسارة في عقد المضاربة؛ لأن المبلغ محل التزام بموجب عقد الاتفاق وغير مرتبط بربح أو خسارة – مؤدى ذلك: الحكم بإلزام المُدْعَى عليها بأن تدفع للمدْعِي

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

يطالب المدعي بإلزام المدعى عليها بسداد قيمة مساهمته في عقد المضاربة — ديوان المظالم — الدائرة التجارية 1430هـ | ريحان