يطالب المدعي بإلزام المدعى عليها باحتساب خدمتيه الأولى والثانية في أغراض التقاعد
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 1/1549/ق
- التاريخ الهجري
- 11/11/1423
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- يطالب المدعي بإلزام المدعى عليها باحتساب خدمتيه الأولى والثانية في أغراض التقاعد. - فصل المدعي من خدمتيه الأولى والثانية لغيابه عن العمل، ويعتبر هذا الفصل تأديبياً وفق نظام خدمة ضباط الصف والجنود مما يحرمه من حقوقه عن تلك الخدمات، فرفضت الدعوى.
محتويات الحكم3 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية ١/١٥٤٩/ق لعام ١٤٢٣ هـ رقم الحكم الابتدائي ٣٠/د/ف/١٣ لعام ١٤٢٣ هـ رقم حكم هيئة التدقيق ١٤٧/ت/٥ لعام ١٤٢٣ هـ تاريخ الجلسة ١١/١١/١٤٢٣ هـ
الموضوعات
تقاعد - عسكري - ضم خدمة - فصل تأديبي - حرمان المفصول تأديبياً من حقوقه المستحقة عن خدماته السابقة. مطالبة المدعي بإلزام المدعى عليها باحتساب خدمتيه الأولى والثانية في أغراض التقاعد-الثابت فصل المدعي من خدمتيه محل الدعوى لغيابه عن العمل-وفقاً لنظام خدمة ضباط الصف والجنود يعتبر الفصل بسبب الغياب فصلاً تأديبياً يحرم الجندي وضابط الصف من جميع حقوقه المستحقة عن خدماته السابقة-أثر ذلك: رفض الدعوى.
الأنظمة واللوائح
١. المادتان (٨٧/ط)، (٩١/ب) من نظام خدمة ضباط الصف والجنود الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٢) وتاريخ
الوقائع
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر