يطالب المدعي بإلزام المؤسسة العامة للتقاعد بضم خدماته السابقة الخاضعة لنظام التأمينات
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 931
- التاريخ الهجري
- 20/3/1440
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- يطالب المدعي بإلزام المؤسسة العامة للتقاعد بضم خدماته السابقة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية لمدة 42 شهراً إلى خدماته الخاضعة لنظام التقاعد المدني. - قضت المحكمة الإدارية بإلزام المؤسسة العامة للتقاعد بضم الخدمات بناءً على عموم نص المادة (2) من نظام تبادل المنافع، ورفضت دفع المدعى عليها بتوصية اللجنة التنفيذية لعدم جواز تعديل النظام بها.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الموضوعات
تقاعد - مدني - ضم خدمة - خدمة خاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية - عموم النص النظامي - توصية اللجنة التنفيذية للنظام - تدرج الأنظمة. مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بضم خدماته السابقة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية إلى خدماته الخاضعة لنظام التقاعد المدني - دفع المدعى عليها بتوصية اللجنة التنفيذية لنظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية بعدم تطبيق أحكام النظام على حالة مماثلة لحالة المدعي - تضمن النظام أحقية المشترك في أنظمة التقاعد أونظام التأمينات الاجتماعية بضم مدد اشتراكاته فيها - استحقاق المدعي ضم خدماته محل الدعوى لدخوله في عموم الحكم النظامي - عدم صحة استناد المدعى عليها إلى توصية اللجنة التنفيذية المذكورة؛ لكونها لا تقوى على تعديل النظام - أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بضم خدمات المدعي.
مُسْتَدَّدَ الحُكْمَ
- المادة (٢) من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر