يطالب المدعي بإلزام إدارة مرور جدة بتعويضه عن اعتدائها على أرضه وإزالة التعدي
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 46/5/1901
- التاريخ الهجري
- 9/5/1428
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- يطالب المدعي بإلزام إدارة مرور جدة بتعويضه عن اعتدائها على أرضه وإزالة التعدي. - ندبت الدائرة خبيراً لتطبيق الصكوك وتقدير الأضرار. - ثبت من تقرير الخبير عدم وجود أي اعتداء من المدعى عليها، وأن المدعي استوفى أرضه كاملة. - مؤدى ذلك: رفض الدعوى.
محتويات الحكم4 قسمًا
نص الحكم
رقم الحكم الابتدائي ٤٦/٥/١٩٠١ لعام ١٤٢٧هـ رقم حكم التدقيق ٣٢٤/١٠/١٤ لعام ١٤٢٨هـ تاريخ الجلسة ٩/٥/١٤٢٨هـ
الموضوعات
تعويض – تعويض عن عمل مادي – ندب جهة خبرة – انتفاء الخطأ.
الأذى التام من اللوائح
- نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٥١ وتاريخ ١٧/٧/١٤٠٢هـ. - قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ١٩٠ وتاريخ ١٦/١١/١٤٠٩هـ.
المخلص
المدعي يطالب بإلزام الجهة الإدارية بتعويضه عن اعتدائها على أرضه – الدائرة ندبت جهة الخبرة لتطبيق الصكوك وتقدير الأضرار في حال وجودها – الثابت من تقرير الخبير عدم وجود أي اعتداء من المدعى عليها، وأن المدعي قد استوفى أرضه كاملة. مؤدى ما تقدم: رفض الدعوى.
الوقائع
تتحصل وقائع هذه الدعوى وبعد مطالعة أوراقها وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها أنه بتاريخ ٢٥/٤/١٤٢٥هـ تقدم المدعي بلائحة دعواه المتضمنة أن إدارة مرور جدة قامت يوم الاثنين ١٢/٤/١٤٢٥هـ بالتعدي على أرضه المملوكة بموجب الصك رقم (١٤٠٥) والمقام عليها مركز تجاري يقصد تعويض الناقص في أرضهم من أرضه وقاموا بالتكسير والحفر مما أدى لحصول تلفيات جسيمة وقطع للأسلاك والمواسير فضلاً عن الخسائر الفادحة من جراء تراجع المستأجرين لاعتقادهم بوجود مشكلة في الأرض وقد بلغ حجم التلفيات والأضرار ما يزيد عن مبلغ اثنين مليون ريال مع العلم أنه سبق وأن وجهت لهم البلدية عدة خطابات لإيقاف التعدي وقد تكرر التعدي من المرور وطلب تعويضه عن كافة التلفيات والأضرار التي لحقت به. وقد تم قيد دعوى المذكور قضية بالرقم الموضح أعلاه وتم نظرها على النحو المبين بمحضر ضبط القضية. وبجلسة يوم الاثنين الموافق ٢٨/٧/١٤٢٥هـ حضر المدعى واعتذر ممثل المدعى عليها عن الحضور.
وبجلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢١/٨/١٤٢٥هـ ذكر المدعي وكالة أن دعواه تتمثل في قيام إدارة مرور جدة بالتعدي على أرض موكله المقام عليها مركز تجاري بموجب تصريح بناء صادر عن أمانة مدينة جدة وقد تم أخذ متر ونصف من الجهة الشمالية الشرقية والشمالية الغربية مما أدى إلى تلف الرصيف وبعض أعمدة الإنارة وقطع الأسلاك الكهربائية ومواسير المياه وأحواض الزراعة فضلاً عن الخسارة الفادحة التي لحقت بموكله من جراء انسحاب المستأجرين وطلب إلزام إدارة المرور بإزالة التعدي الحاصل وتعويضه عن التلفيات التي نتجت عن التعدي والمتمثلة في التلفيات والأضرار المادية من جراء انسحاب
الاشياي
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر