يطالب المدعي بإلزام أمانة محافظة جدة بتعويضه بأراضٍ بديلة عن أرضه التي باعتها لآخرين
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 2/666/ق
- التاريخ الهجري
- 1/1/1430
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- يطالب المدعي بإلزام أمانة محافظة جدة بتعويضه بأراضٍ بديلة عن أرضه التي باعتها لآخرين. - المحكمة الإدارية تقضي بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان؛ لأن ملكية المدعي غير خالصة لوجود صك آخر على ذات العقار، ويجب عليه أولاً إزالة الازدواجية باللجوء للمحكمة العامة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية: ٢/٦٦٦/ق لعام ١٤٢٦هـ رقم الحكم الابتدائي: ١٢٣/د/١/٩ لعام ١٤٣٠هـ رقم حكم الاستئناف: ٤/إس/٨ لعام ١٤٣٠هـ تاريخ الجلسة: ١/١/١٤٣٠هـ -->
الموضوعات
دعوى – تعويض – رفع الدعوى قبل الأوان.
مطالبة المدّعي للجهة المدعى عليها تعويضه بأراضي بديلة عن أرضه التي باعتها لآخرين تعتبر من دعاوى التعويض – ملكية المدّعي للعقار غير خالصة؛ لوجود صك آخر على ذات العقار – يتعين على المدّعي استخلاص تملكه للعقار بإزالة تلك الازدواجية باللجوء للمحكمة العامة – أثره: عدم قبول الدعوى؛ لرفعها قبل الأوان.
الوقائع
يتلخص موضوع الدعوى وفقاً لما ورد بلائحة دعوى وكيل المدّعي، وما تلاها من مذكرات أن موكله يملك صكاً برقم (٦٥٢) في ١٩/١٠/١٣٧٦ه صادر من كتابة عدل جدة قامت المدّعى عليها ببيع جزء من هذه الأرض للأمير (...)، وهذا البيع باطل شرعاً ونظاماً؛ لأنها باعت ما لا تملك، إذ إن موكله لديه السند الشرعي والنظامي للملكية لهذه الأرض، ويتصرف المدّعى عليها بالبيع تسبب ذلك إلى التعدي على ملك موكله، ومساعدة الغير في الاستيلاء على ملكه، ومن المعلوم في الشرع احترام الملكية الفردية، وعدم السماح بالتعدي عليها، وهو ما حرص عليه
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر