يطالب المدعي المدعى عليه بإعادة باقي رأس ماله الذي دفعه مضاربة وأرباحه

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة التجارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
1112/د/تح/21
التاريخ الهجري
24/7/1428
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- يطالب المدعي المدعى عليه بإعادة باقي رأس ماله الذي دفعه مضاربة وأرباحه، وإلزام المدعى عليه بتسليمه المؤسسة والورشة لكونها نتاج رأس المال وكذلك ما استثمره في الأسهم. - دفع المدعى عليه بأن ما يدعيه المدعي من باقي رأس المال غير صحيح وأن ما استثمره في الأسهم لا علاقة للمدعى به. - يد المضارب أمانة والقول قوله بيمينه إذا لم توجد بينة. - أخذت الدائرة بيمين المدعى عليه (المضارب). - الالتزام الصادر عن المدعى عليه بإدخال المدعي في جميع مشاريعه التجارية التزام بمجهول ومنقوض بالمخالصة التالية له. - فيما يخص تسليم المؤسسة والورشة وقع الطرفان اتفاقية تنص على أن يأخذ المدعى عليه الورشة ويدفع للمدعي المبلغ الوارد فيها. - مؤدى ذلك: إلزام المدعى عليه بتسليم المؤسسة بأوراقها الرسمية وجميع ممتلكاتها إلى المدعي ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

نص الحكم

رقم القضية ٢٢٣/٥/ق لعام ١٤٢٧هـ رقم الحكم الابتدائي ١١١٢/د/تح/٢١ لعام ١٤٢٧هـ رقم حكم التدقيق ٢٤/ب/٧ لعام ١٤٢٨هـ تاريخ الجلسة ٢٤/٧/١٤٢٨هـ

الموضوعات

شركة - عقد مضاربة - مضارب - يد أمانة - يمين إنكار - الالتزام بمجهول - مخالصة.

المخلص

مطالبة المدعي المدعى عليه بإعادة باقي رأس ماله الذي دفعه مضاربة وأرباحه، وإلزام المدعى عليه بتسليمه المؤسسة والورشة لكونها نتاج رأس المال وكذلك ما استثمره في الأسهم. دفع المدعى عليه بأن ما يدعيه المدعي من باقي رأس المال غير صحيح وأن ما استثمره في الأسهم لا علاقة للمدعى به.

يد المضارب أمانة والقول قوله بيمينه إذا لم توجد بينة. وأخذت الدائرة بيمين المدعى عليه (المضارب). والالتزام الصادر عن المدعى عليه بإدخال المدعي في جميع مشاريعه التجارية التزام بمجهول ومنقوض بالمخالصة التالية له. وفيما يخص تسليم المؤسسة والورشة فقد وقع الطرفان اتفاقية تنص على أن يأخذ المدعى عليه الورشة ويدفع للمدعي المبلغ الوارد فيها.

مؤدى ذلك: إلزام المدعى عليه بتسليم المؤسسة بأوراقها الرسمية وجميع ممتلكاتها إلى المدعي ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

تتحصل وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى فرع الديوان بمنطقة المدينة المنورة المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه قيدت قضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة،

الاشياك

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

يطالب المدعي المدعى عليه بإعادة باقي رأس ماله الذي دفعه مضاربة وأرباحه — ديوان المظالم — الدائرة التجارية 1428هـ | ريحان