يطالب المدعي المدعى عليها برواتب شهرية متأخرة عن وظيفة معقب
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- unk26
- التاريخ الهجري
- 13/4/1429
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- يطالب المدعي المدعى عليها برواتب شهرية متأخرة عن وظيفة معقب. - حكمت المحكمة بعدم اختصاص ديوان المظالم ولائياً بنظر الدعوى لأن عمل المعقب مهني يتقاضى عنه أجرة وليس أرباحاً، فلا يعد من الأعمال التجارية.
محتويات الحكم4 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية ٢١٨٥/٢/٣ ق لعام ١٤٢٨هـ رقم الحكم الابتدائي ١٩٥/د/م/١٤٢٨هـ رقم حكم التدقيق ٣٣٩/ت/٧ لعام ١٤٢٩هـ تاريخ الجلسة ١٣/٤/١٤٢٩هـ -->
الموضوعات
الملخص
يطالب المدعي المدعى عليها برواتب شهرية متأخرة عن وظيفة معقب - أثر ذلك: خروج النزاع الماثل من اختصاص المحكمة التجارية - أساس ذلك: اعتبار عمل المدعي مهنياً يتقاضى عنه أجرة وليس أرباحاً، فلا يعد من عداد الأعمال التجارية - مؤدى ذلك: عدم اختصاص ديوان المظالم ولاثياً بنظر الدعوى.
الوقاية
وردت إلى فرع ديوان المظالم بمنطقة مكة المكرمة بجدة / عريضة الدعوى المقدمة من المدعي (……) طلب فيها إلزام المدعى عليها أن تدفع له مبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسين ألف ريال تمثل المتبقي من رواتب
الأشباب
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر