يطالب المدعي إلغاء قرار لجنة النظر في المخالفات الصادر من وزارة الثقافة والإعلام المتضمن

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
1/2731/ق
التاريخ الهجري
19/1/1426
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- يطالب المدعي إلغاء قرار لجنة النظر في المخالفات الصادر من وزارة الثقافة والإعلام المتضمن تغريمه مع مصادرة المضبوطات لنسخه برامج حاسب آلي محفوظة الحقوق وحيازته أقراصاً مدمجة تحمل مواداً مخلة بالآداب. - أقر المدعي بالمخالفات في التحقيقات، مما يثبت مخالفته لأحكام نظام المطبوعات والنشر ولائحته التنفيذية. - قضت المحكمة الإدارية برفض الدعوى، وأيدت هيئة التحقيق الحكم مع اختلاف في التسبيب حيث اعتبرت أن مخالفة نسخ البرامج تندرج تحت نظام حماية حقوق المؤلف.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

رقم القضية ١/٢٧٣١/ق لعام ١٤٢٤هـ رقم الحكم الابتدائي ٤٨/١٥/١١ لعام ١٤٢٥هـ رقم حكم هيئة التدقيق ٤٠/١٥/ه لعام ١٤٢٦هـ تاريخ الجلسة ١٩/١/١٤٢٦هـ -->

الموضوعات

ملكية فكرية - حقوق المؤلف - لجنة النظر في المخالفات الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف - غرامة - مصادرة - نسخ برامج محفوظة الحقوق بطريقة غير نظامية - حيازة أقراص مدمجة تحتوي على مواد مخلة بالآداب - إقرار - عقوبة غير نظامية - التزید على النظام - مناط عمل اللوائح التنفيذية للأنظمة - لا عقوبة إلا بنص شرعي أو نظامي.

مطالبة المدعي إلغاء قرار لجنة النظر في المخالفات الصادر من وزارة الثقافة والإعلام المتضمن تغريمه، مع مصادرة المضبوطات لقيامه بنسخ برامج حاسب آلي محفوظة الحقوق، وحيازته أقراصاً مدمجة تحمل صوراً ومواداً مخلة بالآداب - الثابت وجود المخالفات في حق المدعي بإقراره في التحقيقات ما يعد معه مخالفاً لأحكام المادة (٢/٤٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات والنشر، ومن ثم معاقبته وفق المادة (٢٨) من النظام المذكور - أثر ذلك: رفض الدعوى - وافت الهيئة على نتيجة حكم الدائرة إلا أنها لم توافق على استناد الدائرة على المادة (٢/٤٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات والنشر في تقرير ثبوت المخالفات على المدعي؛ لكون مخالفة نسخ برامج الحاسب الآلي تندرج تحت مخالفة أحكام المادة (٢/١٠)

من نظام حماية حقوق المؤلف. أما مخالفة حيازة أقراص مدمجة تحتوي على صور مخلة بالآداب فتندرج هذه المخالفة تحت أحكام المادة (٣) من نظام المطبوعات والنشر والتي تدعو إلى الدين ومكارم الأخلاق والإرشاد للخير، فتكون المعاقبة فيها وفقاً للمادة (٣٨) من نظام المطبوعات والنشر، كما لا يصح الاستناد في تقرير العقوبة على المادة (٣٨) من نظام المطبوعات والنشر؛ لكون ذلك النظام يعاقب على مخالفة أحكامه دون اللائحة، حيث إن عمل اللائحة هو: بيان الإجراءات والأمور اللازمة لتنفيذ النظام لا أن توجد مخالفات جديدة لم ينص عليها النظام إذ لا عقوبة إلا بنص شرعي أو نظامي - اكتفت الهيئة بالعقوبة المقررة لكون المخالفات المنسوبة للمدعي قد انتظمها نشاط واحد، ولم تخرج عن الحد الأعلى للعقوبات المنصوص عليها بنظام حماية حقوق المؤلف، ونظام المطبوعات والنشر.

الأَحْطَامَةُ وَالْمَوْتِعِ

- المادتان (٣،

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

يطالب المدعي إلغاء قرار لجنة النظر في المخالفات الصادر من وزارة الثقافة والإعلام المتضمن — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية 1426هـ | ريحان