يطالب المدعي إلغاء قرار المدعى عليها بالامتناع عن الترخيص له بمزاولة مهنة الصرافة

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة التجارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
1808/2/ق
التاريخ الهجري
1430/11/16
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- يطالب المدعي إلغاء قرار المدعى عليها بالامتناع عن الترخيص له بمزاولة مهنة الصرافة. - حظر النظام إصدار تراخيص جديدة لمزاولة مهنة الصرافة، ولا يؤثر انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية في هذا الحظر، فقضت المحكمة برفض الدعوى.

نص الحكم

رقم التضمين: ١٨٠٨/٢/ق لعام ١٤٢٩هـ رقم الحكم الابتدائي: ١٠/٦/٦٠/٢٢ لعام ١٤٣٠هـ رقم حكم الاستئناف: ٨٧٦/إس/٦ لعام ١٤٣٠هـ تاريخ الجلسة: ١٤٣٠/١١/١٦هـ -->

الموضوعات

تراخيص – محال صرافة – امتناع عن الترخيص.

مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها متجدد الأثر بالامتناع عن الترخيص له بمزاولة مهنة الصرافة – حظر النظام إصدار تراخيص جديدة لمزاولة مهنة الصرافة سواء بصفة رئيسية أو ضمن أعمال تجارية – انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية لا يؤثر في الحظر النظامي لأن العبرة بالنص وبقاء حكمه – مؤداه: رفض الدعوى.

الأَغْطَمْتَة وَالْمُوَاقِعِ

- المادة (١) من قرار وزير المالية رقم (٣/٩٢٠) بتاريخ ١٦/٢/١٤٠٢هـ. - الأمر السامي رقم (٨/١٠٦٤) بتاريخ ٢٢/٥/١٤٠١هـ. - قرار مجلس الوزراء رقم (١٠١٢) بتاريخ ١٣/٧/١٣٩٤هـ.

الوقائع

ورد إلى المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة الاستدعاء المقدم من المدعي وكالة المتضمن أن موكله تقدم إلى مؤسسة (...) بطلب الترخيص له بمزاولة مهنة الصرافة إلا أن طلبه رُفض بحجة عدم توفر الشروط الواردة في قرار وزير المالية رقم (٣/٩٢٠) بتاريخ ١٦/٢/١٤٠٢هـ المنظم لأعمال الصرافة ولمنع الأمر السامي رقم (٨/١٠٦٤) بتاريخ ٢٢/٥/١٤٠١هـ إصدار تراخيص جديدة

وخلص إلى طلب إلزام المدعى

الائتمان

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

يطالب المدعي إلغاء قرار المدعى عليها بالامتناع عن الترخيص له بمزاولة مهنة الصرافة — ديوان المظالم — الدائرة التجارية 1430هـ | ريحان