يطالب المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن مخالفته بالحج بدون تصريح وما ترتب عليه
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 1864
- التاريخ الهجري
- 1441/6/23
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- يطالب المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن مخالفته بالحج بدون تصريح وما ترتب عليه من آثار. - الثابت أن حج المدعي كان بتصريح رسمي صادر من جهة مخولة بذلك. - استندت المدعى عليها في قرارها إلى تراخي المدعي في إصدار تصريح الحج إلى ما بعد القبض عليه. - المستقر أن الإذن اللاحق يعود بالصحة على التصرفات السابقة التي وقعت مع عدمه. - صدور تصريح للمدعي بالحج يعني الإذن له بالحج، ولا أثر لوقت طلبه وصدوره على الإذن. - عدم موافقة القرار محل الدعوى المحل الصحيح. - أثر ذلك: إلغاء القرار.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٨٦٤ لعام ١٤٤٠هـ رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٣٤٢٤ لعام ١٤٤١هـ تاريخ الجلسة ١٤٤١/٦/٢٣ هـ
الموضوعات
حج وعمرة - مخالفات حجاج - الحج دون تصريح - التصريح بعد ضبط المخالفة - الإذن اللاحق كالإذن السابق - عيب المحل - صور عيب المحل.
مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن مخالفته بالحج بدون تصريح وما ترتب عليه من آثار - الثابت أن حج المدعي كان بتصريح رسمي صادر من جهة مخولة بذلك - استناد المدعى عليها في قرارها إلى تراخي المدعي في إصدار تصريح الحج إلى ما بعد القبض عليه - المستقر أن الإذن اللاحق يعود بالصحة على التصرفات السابقة التي وقعت مع عدمه - صدور تصريح للمدعي بالحج يعني الإذن له بالحج، ولا أثر لوقت طلبه وصدوره على الإذن - عدم موافقة القرار محل الدعوى المحل الصحيح - أثر ذلك: إلغاء القرار.
مُستَئدُ الحُكم
• قول الرسول ﷺ لعروة [اسم] ﷺ: "بارك الله لك في صفقة يمينك".
الوقائع
حيث إن واقعات هذه الدعوى تتحصل بالقدر اللازم للفصل فيها حسبما تستخلصه الدائرة من مدوناتها أنه بصحيفة دعوى أودعت لدى المحكمة بين فيها المدعي أن المدعى عليها أوقفت خدماته وذلك لمخالفة نظام الحج والعمرة
الاشتياق
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر