يطالب المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن ترحيل مكفوله جراء عمله في محل بيع تمور

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
4510
التاريخ الهجري
26/10/1442
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- يطالب المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن ترحيل مكفوله جراء عمله في محل بيع تمور. - استند القرار محل الدعوى إلى أن محل بيع التمور من ضمن النشاطات التجارية التي يشملها التوطين وفق تعميم أمير منطقة الرياض بتوطين نشاط بيع الخضار والفاكهة. - يختلف نشاط بيع التمور عن نشاط بيع الخضار والفاكهة وفق السجلات التجارية. - الأصل أن يكون النص النظامي قاصراً على ما تم تحديده من نشاط الخضار والفاكهة ولا يمكن تفسير هذا النص أو تعميمه على نشاطات أخرى إلا من ذات الأداة النظامية التي أصدرته أو من أداة نظامية أقوى. - لم تقدم المدعى عليها المستند النظامي لاعتبار نشاط بيع التمور مشمولاً بالتوطين وقت المخالفة. - أدى ذلك إلى إلغاء القرار.

نص الحكم

رقم القضية في المحكمة الإدارية ٤٥١٠ لعام ١٤٤١هـ رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٤٢٠٨ لعام ١٤٤٢هـ تاريخ الجلسة ٢٦/١٠/١٤٤٢هـ

الموضوعات

قرار إداري - أجانب - ترحيل - مخالفة توطين العمل - العمل في نشاط بيع التمور - التفرقة بين نشاط بيع التمور ونشاط بيع الخضار والفاكهة - حجية السجلات التجارية - التزيد على النظام - تدرج الأنظمة - انتفاء المستند النظامي - عقوبة غير نظامية.

مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن ترحيل مكفوله جراء عمله في محل بيع تمور - استناد القرار محل الدعوى إلى أن محل بيع التمور من ضمن النشاطات التجارية التي يشملها التوطين وفق تعميم أمير منطقة الرياض بتوطين نشاط بيع الخضار والفاكهة - اختلاف نشاط بيع التمور عن نشاط بيع الخضار والفاكهة وفق السجلات التجارية - الأصل أن يكون النص النظامي قاصراً على ما تم تحديده من نشاط الخضار والفاكهة ولا يمكن تفسير هذا

الوَقَائِع

الاشتياق

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

يطالب المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن ترحيل مكفوله جراء عمله في محل بيع تمور — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية 1442هـ | ريحان