يطالب المدعي إلزام المدعى عليها بمنحه ترخيصاً لإقامة محطة محروقات

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة التجارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
unk22
التاريخ الهجري
1430/10/9
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- يطالب المدعي إلزام المدعى عليها بمنحه ترخيصاً لإقامة محطة محروقات. - زوال السبب الذي بنت المدعى عليها قرارها بالامتناع عن الترخيص بموافقة إدارة الطرق والنقل على إنشاء المحطة، مما يوجب إلزامها بمنح الترخيص.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

رقم الحكم الابتدائي: ٢١/١/٥٢/١٥٦ لعام ١٤٢٩هـ رقم حكم الاستئناف: ٧٥١/إس/٨/لعام ١٤٣٠هـ تاريخ الجلسة: ١٤٣٠/١٠/٩هـ -->

الموضوعات

تراخيص – محطة وقود – امتناع عن الترخيص – تعليق منح الترخيص على موافقة جهة أخرى.

مطالبة المدعي إلزام الجهة المدعى عليها منحه ترخيص لإقامة محطة محروقات – زوال السبب الذي بنت المدعى عليها قرارها بالامتناع عن الترخيص للمدعي بموافقة إدارة الطرق والنقل على إنشاء المحطة – أثر ذلك: إلزامها بمنح الترخيص.

الأنظمة والمواقع

* لائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم الصادرة بقرار وزير الشئون البلدية والقروية رقم (٢٢٨٣٤/٤/٥/وف) في ٢٢/١٠/١٤٢٢هـ.

الوقائع

تقدم المدعي بعريضة دعوى يتظلم فيها من امتناع المدعى عليها عن الترخيص له بإنشاء محطة وقود في أرضه، موضحاً أنه يملك أرضاً في هجرة الجفر التابعة لمركز الفريش بموجب الصك رقم (٥/٥/٤٤) في ١١/١/١٤١٠هـ وقد تقدم للمدعى عليها بطلب الترخيص له بإنشاء محطة وقود على أرضه فامتنعت عن ذلك ويطلب إلزامها بمنحه

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

يطالب المدعي إلزام المدعى عليها بمنحه ترخيصاً لإقامة محطة محروقات — ديوان المظالم — الدائرة التجارية 1430هـ | ريحان