يطالب المدعي إلزام الشئون الصحية بمحافظة جدة بصرف بدل عزل عن عمله في أقسام العزل بمستشفى

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة التجارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
5232/2/34
التاريخ الهجري
19/12/1971
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- يطالب المدعي إلزام الشئون الصحية بمحافظة جدة بصرف بدل عزل عن عمله في أقسام العزل بمستشفى الملك سعود للحميات. - دفعت الجهة بعدم استحقاقه لعدم شغله الوظيفة بصفة أصلية، إلا أن المحكمة اعتبرت أن شرط المزاولة الفعلية هو المعيار النظامي وليس الملاك الوظيفي. - قضت المحكمة بإلزام الجهة بصرف بدل العزل من تاريخ مباشرة العمل.

تاريخ الجلسة: ١٩/١٢/١٩٧١هـ

---

المُوصِفُ بالاتّجاه

خدمة مدنية – حقوق وظيفية – بدل عزل.

مطالبة المدعي إلزام الجهة المدعى عليها بصرف بدل عزل من تاريخ مباشرة العمل – ثبوت مزاولة المُدَّعِي ومباشرته العمل في أقسام العزل وصدور قرار له بخصوص ذلك – عدم اشتراط النظام لاستحقاق البدل أن يكون مباشرة العمل بصفة أصلية – أثر ذلك: استحقاق المُدَّعِي بدل العزل من تاريخ مباشرة العمل.

---

الأُعْقِمَةُ وَالْفَوَائِخُ

- المادة (١٠/أ) من لائحة الوظائف الصحية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (٢٤١/١) بتاريخ ٢٨/٣/١٤١٢هـ.

---

الوِقَائِخُ

ورد إلى المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة/ جدة الاستدعاء المقدم من (...) ضد الشئون الصحية بمحافظة جدة مفيداً أنه أحد العالمين بمستشفى الملك سعود للحميات بمحافظة جدة وتقدم بطلب صرف بدل عزل أسوة بزملائه فأجيب بعدم أحقيته بحجة أنه ليس على ملاك المستشفى موضحاً أن طبيعة عمله تقتضي الاحتكاك بمرضى مصابين بأمراض شديدة العدوى كالدرن – الإيدز مما يعرضه للخطر مطالباً بصرف بدل عزل بأثر رجعي من تاريخ تكليفه بالعمل.

في المستشفى وختم لائحته بطلب النظر في موضوعه وبتسجيل دعواه قضية وإحالتها إلى الدائرة الفرعية الرابعة والعشرين باشرتها على النحو المدون بملف القضية ومحضر الضبط.

وبجلسة ٢٦/١٠/١٤٢٩هـ طلبت الدائرة من المُدَّعِي بيان دعواه فقرر أنه يقيم دعواه على وزارة الصحة الشئون الصحية بمحافظة جدة بطلب إلزامها بصرف بدل عزل أسوة ببعض الزملاء الذين يستلمون ذلك البدل وسألت الدائرة المُدَّعِي هل تظلمت إلى مرجعك بطلب المساواة فقرر أنه تظلم إلى مرجعه وقدم صورة التظلم بتاريخ ٦/٦/١٤٢٩هـ ثم سألته الدائرة هل تظلم إلى الخدمة المدنية أم لا – فقرر أنه لم يتظلم وسوف يتظلم إلى الخدمة المدنية ويزود الدائرة بصورة في الجلسة القادمة وبعرض ذلك

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

يطالب المدعي إلزام الشئون الصحية بمحافظة جدة بصرف بدل عزل عن عمله في أقسام العزل بمستشفى — ديوان المظالم — الدائرة التجارية | ريحان