يطالب المدعي إلزام الجهة المدعى عليها بتعويضه لتأخرها في إحالة ترشيحه من قبل الجامعة
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- unk07
- التاريخ الهجري
- 1430/4/2
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- يطالب المدعي إلزام الجهة المدعى عليها بتعويضه لتأخرها في إحالة ترشيحه من قبل الجامعة للعمل في السلك القضائي إلى مجلس القضاء الأعلى. - التعيين في سلك القضاء سلطة تقديرية للجهة المدعى عليها وليس هناك ما يلزمها بقبول ترشيح الجامعة أو غيره. - تقدم المدعي بطلب إعفاء من الالتحاق بسلك القضاء قبل الترشيح، مما ينتفي معه الخطأ في جانب الجهة المدعى عليها وترفض الدعوى.
محتويات الحكم3 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية: ٥٠١٦/١/٣ ق لعام ١٤٢٧ هـ رقم الحكم الابتدائي: ٢٤٤/١/١/٢ لعام ١٤٢٩ هـ رقم حكم الاستئناف: ٤٨٦/١/٦/س ٦/١ لعام ١٤٣٠ هـ تاريخ الجلسة: ١٤٣٠/٤/٢ هـ -->
الموضوعات
تعويض - قرار إداري - تعيين - الترشيح للعمل في السلك القضائي - سلطة جهة الإدارة في إجراء التعيين.
مطالبة المُدَّعِي بإلزام الجهة المُدَّعَى عليها بتعويضه لتأخرها في إحالة ترشيحه من قبل الجامعة للعمل في السلك القضائي إلى مجلس القضاء الأعلى - عدم إلزام المُدَّعَى عليها بقبول ترشيح الجامعة أو غيرها للأفراد إذ إن التعيين في سلك القضاء سلطة تقديرية لها تترخص فيه حسبما يتوافر لديها من مبررات في تعيين من تراه مناسبًا للقيام بأعباء هذا المرفق - تقدم المُدَّعِي بطلب إعفاء من الالتحاق بسلك القضاء إلى المُدَّعَى عليها قبل الترشيح - أثر ذلك: انتفاء الخطأ في جانبها ورفض الدعوى.
الوقائع
تقدم المُدَّعِي بلائحة دعوى إلى الديوان ذكر فيها أنه تخرج في جامعة الإمام محمد بن [اسم] الإسلامية من قسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء وقد تم توجيه كتاب الجامعة رقم (٥٠٨٩/١٠) في ٢١/٨/١٤٢٣ هـ إلى وزارة العدل والمتضمن ترشيحه للعمل في السلك القضائي، لكن وزارة العدل أهملت ذلك لأكثر من (ثلاث) سنوات ولم تتخذ عليه أي إجراء وفق المتبع، ولم تقم بإعلامه مع مراجعته لها، حتى صدر كتابها لمجلس القضاء الأعلى برقم (٥٥٣٧٢/٢٣) في ١٩/١٠/١٤٢٦ هـ فقام بإعلامه، وحيث تأخرت الوزارة لأكثر من (ثلاث) سنوات بلا مسوغ شرعي أو نظامي وهو تأخر لا يقبل مما ألحق به ضرراً مركباً ولذا فإنه يطالب بمساوأته بمن تم تعيينهم
في السلك القضائي بناءً على ترشيحهم للقضاء بنفس التاريخ الذي صدر فيه كتاب جامعة الإمام محمد بن [اسم] الإسلامية لوزارة العدل، كما يطالب بما ترتب على هذا التأخير من ضرر مادي أو معنوي، وقد تم قيد لائحة الدعوى قضية بالرقم أعلاه وبعد إحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في عدة جلسات حضرها المدّعي أصالة وحضر لحضوره ممثل المدّعي عليها، وقدم المدّعي مذكرة إلحاقية شرحاً لدعواه ذكر فيها أنه صدر كتاب جامعة الإمام محمد بن [اسم] الإسلامية بعد حصوله على ماجستير المعهد العالي للقضاء (قسم الفقه المقارن) بتوجيهه للعمل في السلك القضائي رقم (١٠/٥٠٨٩) في ٢١/٨/١٤٢٣هـ لوزارة العدل والتي لم تتخذ عليه لإجراء لأكثر من (ثلاث) سنوات ولم تعلمه بذلك حتى أحالته لمجلس القضاء الأعلى بكتابها رقم (٢٣/٥٥٣٧٢) في ١٩/١٠/١٤٢٦هـ والذي قام بإعلامه، وقد ترتب على هذا التأخر ما يلي:
٤- تعويضه عن الآتي
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر