يطالب المدعي إلزام أمانة مدينة الرياض بتعويضه عن الأضرار التي لحقت بعقاره بسبب إقامة
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 275/ت/2
- التاريخ الهجري
- 20/9/1414
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- يطالب المدعي إلزام أمانة مدينة الرياض بتعويضه عن الأضرار التي لحقت بعقاره بسبب إقامة مواقف للسيارات متعددة الأدوار، وذلك أسوة بجيرانه الذين تم تعويضهم. - إنشاء المواقف هو السبب المباشر لإصابة المدعي بالضرر في صورتيه المتحقتين: كشف المنزل وإنقاص قيمة العقار. - انحصر التعويض في عنصر واحد وهو انخفاض قيمة العقار بسبب الحائل الذي أقيم بينه وبين الأسواق الرئيسية، بعد استبعاد عنصر كشف المنزل لإقامة ساتر زجاجي. - أخذت الدائرة بمتوسط تقديرات نزع الملكية للعقارات التي نزعت ملكيتها، ونسبة 30% كتعويض عن انخفاض القيمة. - قضت الدائرة بإلزام أمانة مدينة الرياض بدفع تعويض للمدعي قدره 73,012.80 ريال.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
رقم حكم هيئة التدقيق ٢٧٥/ت/٢ لعام ١٤١٤هـ تاريخ الجلسة ٢٠/٩/١٤١٤هـ
الموصوفات
تعويض - تضرر عقار من إقامة مواقف للسيارات متعددة الأدوار - المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة - ركن الضرر - انخفاض قيمة العقار - قواعد تقدير التعويض - الاستئناس بسوابق قضائية .
مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها تعويضه عن الأضرار التي لحقت بعقاره بسبب إقامة مواقف للسيارات متعددة الأدوار، وذلك أسوة بجيرانه الذين تم تعويضهم - تعويض المدعي عن عمل من أعمال الحكومة قصد به تحقيق مصلحة عامة - إنشاء المواقف هو السبب المباشر لإصابة المدعي بالضرر في صورتيه المتحقتين، وهما كشف المنزل وإنقاص قيمة العقار - انحصار التعويض في عنصر واحد وهو انخفاض قيمة العقار بسبب الحائل الذي أقيم بينه وبين الأسواق الرئيسية واستبعاد عنصر كشف المنزل بعد إقامة سائر زجاجي في الفتحات المطلة على الحي - الأخذ بمتوسط تقديرات نزع الملكية للعقارات التي نزعت ملكيتها، ونسبة (٣٠٪) كتعويض لعقار عن انخفاض قيمته - أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي المبلغ المحكوم به.
الوقائع
حيث إن وقائع هذه الدعوى تخلص في تقدم المدعو (...) باستدعاء للديوان قيد برقم (٢/٦٥٦٥) في ٢/١٢/١٤١٣هـ يطلب فيه إلزام أمانة مدينة الرياض بتعويضه عن الضرر الذي لحق بمنزله الواقع في حي القلعة بالمرقب من جراء إقامة المواقف متعددة الأدوار
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر