يطالب المدعي إلزام أمانة مدينة الرياض بتعويضه عن الأضرار التي لحقت بعقاره بسبب إقامة

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
275/ت/2
التاريخ الهجري
20/9/1414
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- يطالب المدعي إلزام أمانة مدينة الرياض بتعويضه عن الأضرار التي لحقت بعقاره بسبب إقامة مواقف للسيارات متعددة الأدوار، وذلك أسوة بجيرانه الذين تم تعويضهم. - إنشاء المواقف هو السبب المباشر لإصابة المدعي بالضرر في صورتيه المتحقتين: كشف المنزل وإنقاص قيمة العقار. - انحصر التعويض في عنصر واحد وهو انخفاض قيمة العقار بسبب الحائل الذي أقيم بينه وبين الأسواق الرئيسية، بعد استبعاد عنصر كشف المنزل لإقامة ساتر زجاجي. - أخذت الدائرة بمتوسط تقديرات نزع الملكية للعقارات التي نزعت ملكيتها، ونسبة 30% كتعويض عن انخفاض القيمة. - قضت الدائرة بإلزام أمانة مدينة الرياض بدفع تعويض للمدعي قدره 73,012.80 ريال.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

رقم حكم هيئة التدقيق ٢٧٥/ت/٢ لعام ١٤١٤هـ تاريخ الجلسة ٢٠/٩/١٤١٤هـ

الموصوفات

تعويض - تضرر عقار من إقامة مواقف للسيارات متعددة الأدوار - المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة - ركن الضرر - انخفاض قيمة العقار - قواعد تقدير التعويض - الاستئناس بسوابق قضائية .

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها تعويضه عن الأضرار التي لحقت بعقاره بسبب إقامة مواقف للسيارات متعددة الأدوار، وذلك أسوة بجيرانه الذين تم تعويضهم - تعويض المدعي عن عمل من أعمال الحكومة قصد به تحقيق مصلحة عامة - إنشاء المواقف هو السبب المباشر لإصابة المدعي بالضرر في صورتيه المتحقتين، وهما كشف المنزل وإنقاص قيمة العقار - انحصار التعويض في عنصر واحد وهو انخفاض قيمة العقار بسبب الحائل الذي أقيم بينه وبين الأسواق الرئيسية واستبعاد عنصر كشف المنزل بعد إقامة سائر زجاجي في الفتحات المطلة على الحي - الأخذ بمتوسط تقديرات نزع الملكية للعقارات التي نزعت ملكيتها، ونسبة (٣٠٪) كتعويض لعقار عن انخفاض قيمته - أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي المبلغ المحكوم به.

الوقائع

حيث إن وقائع هذه الدعوى تخلص في تقدم المدعو (...) باستدعاء للديوان قيد برقم (٢/٦٥٦٥) في ٢/١٢/١٤١٣هـ يطلب فيه إلزام أمانة مدينة الرياض بتعويضه عن الضرر الذي لحق بمنزله الواقع في حي القلعة بالمرقب من جراء إقامة المواقف متعددة الأدوار

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

يطالب المدعي إلزام أمانة مدينة الرياض بتعويضه عن الأضرار التي لحقت بعقاره بسبب إقامة — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية 1414هـ | ريحان