يطالب المدعيان بإبطال قرار تعيينهما على وظيفة مخبر سري في شرطة منطقة عسير

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
36/4/ق
التاريخ الهجري
30/3/1408
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- يطالب المدعيان بإبطال قرار تعيينهما على وظيفة مخبر سري في شرطة منطقة عسير، مدعيين عدم علمهما بالتعيين وأنه تم دون بلوغهما سن التعيين النظامي. - ثبت أن المدعيين تقدما بطلب التعيين وتابعا الإجراءات، وتبين أن أقل سن للتعيين على وظيفة مخبر سري هو 17 سنة، في حين بلغ كل منهما 20 سنة، فقُضي بعدم أحقيتهما في المطالبة.

نص الحكم

رقم القضية ٣٦/٤/ق لعام ١٤٠٦هـ رقم الحكم الابتدائي ٢/٤/ف/٣٥ لعام ١٤٠٦هـ رقم حكم هيئة التدقيق ٣٧/ت/٣ لعام ١٤٠٨هـ تاريخ الجلسة ٣٠/٣/١٤٠٨هـ -->

الموضوعات

خدمة عسكرية - مخبر سري - قرارات وظيفية - إبطال قرار التعيين - انتفاء أسباب بطلان القرار.

مطالبة المدعيين إلغاء قرار المدعى عليها المتضمنين تعيين كل منهما على وظيفة مخبر سري بحجة عدم علمهما بالتعيين، وعدم بلوغهما سن التعيين-الثابت تقدم المدعيين بطلبين لتعيينهما على تلك الوظيفة، وقيامهما بمتابعة موضوع التعيين، من إجراء كشف طبي، وإحضار كفيل لهما، ما ينتفي معه عدم علمهما بالتعيين- تحديد سن التعيين على الوظيفية المحددة يكون من قبل ديوان الخدمة المدنية في حال عدم وروده في لائحة المستخدمين-عدم تحديد لائحة المستخدمين سن التعيين لوظيفة مخبر سري-أفاد ديوان الخدمة المدنية أن أقل سن للتعيين على وظيفة مخبر سري هو سبع عشرة سنة- تعيين المدعيين على الوظيفة المذكورة بعد بلوغهما سن العشرين، ما يجعل قراري تعيينهما قد قاما على أساس سليم من النظام- أثر ذلك: عدم أحقية المدعيين في مطالبتها.

الأنظمة واللوائح

1. المادتان (٢، ٣) من لائحة المستخدمين الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (٣) وتاريخ ٢٠/٩/١٣٩٧هـ.

الوقائع

تتحصل الوقائع حسبما يبين من الأوراق بأنه بتاريخ ١١/٥/١٤٠٦هـ تقدم كل من (...) و(...) إلى فضيلة رئيس فرع ديوان المظالم بالمنطقة الجنوبية باستدعاء مطول يتلخص في أنهما في عام ١٤٠٠هـ أثناء دراستهما في الثانوية العامة اتصل بهما الملازم (...) من شرطة عسير، وطلب منهما اللعب مع فريق الشرطة في دوري الأمن العام؛ لأنهما من اللاعبين البارزين في نادي (...) بأبها، وبعد إلحاح منه ورغبة منهما في المشاركة في رفع سمعة المنطقة شاركا باللعب مع فريق الشرطة وبعد حصولهما على الشهادة الثانوية التحقا بكلية التربية بأبها

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

يطالب المدعيان بإبطال قرار تعيينهما على وظيفة مخبر سري في شرطة منطقة عسير — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية 1408هـ | ريحان