يطالب المدعون إلزام المدعى عليها بتعويضهم عن تلفيات معدتهم وعن ربحها الفائت
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- unk04
- يطالب المدعون إلزام المدعى عليها بتعويضهم عن تلفيات معدتهم وعن ربحها الفائت. - قامت المدعى عليها بضبط معدة المدعين بحجة عملها في موقع دون ترخيص، وألجأت قائدها بتحميلها على الشاحنة المخصصة للنقل لحجزها، مما ترتب عليه سقوطهما في البئر. - لم تقدم المدعى عليها مستندها النظامي لحجز معدة المدعين، مما يتقرر معه خطؤها. - تضرر المدعون نتيجة خطأ المدعى عليها بسقوط معدتهم، واستحقوا التعويض عن تلفيات المعدة وفق الفواتير المقدمة منهم. - لا يستحق المدعون التعويض عن الربح الفائت لعدم انعقاد سبب وجوده من عقد تشغيل مستمر أو عقود تشغيل متتالية، ولعدم تقديمهم تقريراً محاسبياً عن ربح المعدة خلال الفترة السابقة. - أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بدفع التعويض المستحق للمدعين، ورفض ما عدا ذلك.
محتويات الحكم4 قسمًا
نص الحكم
الموضوعات
تعويض - تعويض عن عمل مادي - حجز مُعدَّة - سقوط مُعدَّة - انتفاء المستند النظامي - قيام أركان المسؤولية التقصيرية - ربح فائت - انتفاء البيئة - التوصية بالمساءلة التأديبية.
مطالبة المدعين إلزام المدعى عليها بتعويضهم عن تلفيات معدتهم، وعن ربحها الفائت - الثابت قيام المدعى عليها بضبط معدة المدعين بحجة عملها في موقع دون ترخيص، وإلغاء قائدها بتحميلها على الشاحنة المخصصة للنقل لحجزها، مما ترتب عليه سقوطهما في البئر - عدم تقديم المدعى عليها مستندها النظامي لحجز معدة المدعين؛ مما يتقرر معه خطؤها - تضرر المدعين نتيجة خطأ المدعى عليها بسقوط معدتهم، واستحقاقهم التعويض عن تلفيات المعدة وفق الفواتير المقدمة منهم - عدم استحقاق المدعين التعويض عن الربح الفائت؛ لعدم انعقاد سبب وجوده من عقد تشغيل مستمر، أو عقود تشغيل متتالية، ولعدم تقديمهم تقريراً محاسبياً عن ربح المعدة خلال الفترة السابقة - أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بدفع التعويض المستحق للمدعين، ورفض ما عدا ذلك.
مُسْتَنْدُ الْحَكْمَ
- القاعدة الفقهية: (ما ترتب على غير المأذون فهو مضمون).
الوَقَائِع
تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن وكيل المدعي تقدم للمحكمة الإدارية بأبها بصحيفة دعوى ضد بلدية محافظة بارق؛ يذكر فيها بأن موكله يملك معدة (بوكلين)، وكان يعمل لدى شركة (...) ببارق لحفر بثر وقد حضر مراقبون من البلدية، وأوقفوا سائق المعدة عن الاستمرار في العمل، وفي اليوم نفسه قاموا بإحضار شاحنة لتحميل المعدة (البوكلين) إلا أنه بعد تحميلها، سقطت هي والشاحنة في البثر مما تسبب في حدوث أضرار كثيرة تم تقديرها من الوكالات المتخصصة، وهو يطلب إلزام بلدية محافظة بارق
الاشتياق
مختصة الاستئناف
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر