يستوجب نصًا يقرره أو قاعدة قضائية مستقرة تستوجب إعماله لتقرير تحصن القرار الإداري الباطل

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
1/6/ق
التاريخ الهجري
10/1/1415

- يستوجب نصًا يقرره أو قاعدة قضائية مستقرة تستوجب إعماله لتقرير تحصن القرار الإداري الباطل بمضي المدة، وهذا لم يتم. - المدعي يستحق راتب الرتبة التي شغلها قبل صدور القرار محل الدعوى لصرفها له مقابل عمله بتلك الرتبة، ولكن الإدارة صرفت النظر عن استرداد الفروق فانتهت الخصومة في هذا الشق.

نص الحكم

رقم القضية ١/٦/ق لعام ١٤١٤هـ

رقم الحكم الإبتدائي ٦/٧/ف/٨ لعام ١٤١٤هـ

رقم حكم هيئة التدقيق ٤/ت/٢ لعام ١٤١٥هـ

تاريخ الجلسة ١٠/١/١٤١٥هـ -->

الموضوعات

خدمة عسكرية - أفراد - قرارات وظيفية - الإعادة إلى الخدمة مع تخفيض الرتبة

ضوابط تحديد الرتبة - شروط تطبيق مبدأ تحصن القرار الإداري الباطل.

مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن تعديل قرار إعادته إلى الخدمة بتخفيض رتبته من رقيب إلى وكيل رقيب، وإلزامها بعدم استرداد الفروق المترتبة على تعديل حالته-تقرير نظام خدمة الأفراد حالات تحديد رتبة الفرد عند عودته للخدمة، ومن هذه الحالات أنه إذا زادت مدة ترك الفرد للخدمة عن سنة ولم تتجاوز الثلاث سنوات فيعاد إلى الرتبة الأدنى من رتبته السابقة، ومن هذه الحالات أيضاً إعادة الفرد الفني للخدمة يكون بعد اجتيازه للاختبار المقرر لذلك، وألا تزيد رتبته بعد إعادته للخدمة عن رتبته السابقة-الثابت إعادة المدعي للخدمة بعد أكثر من سنة على طي قيده وقبل مرور ثلاث سنوات عليه، وبالتالي استحقاقه للرتبة الأدنى من رتبته السابقة-عدم صحة تمسك المدعي بأن إعادته للخدمة كفرد فني كما في خدمته السابقة؛ لعدم اتخاذ إجراءات عودة الفرد الفني بحقه، ومن ثم تكون عودته للخدمة كفرد غير فني، ما يعني: سلامة القرار محل الدعوى. دون أن ينال منه تحصن قرار الإعادة للخدمة بمضي المدة؛ إذ إن مبدأ تحصن القرار الإداري الباطل

تـمـر هـلـالـأـحـىـا

دعوى - عوارض الخصومة - انتهاء الخصومة.

الوَقَائِعُ

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

يستوجب نصًا يقرره أو قاعدة قضائية مستقرة تستوجب إعماله لتقرير تحصن القرار الإداري الباطل — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية 1415هـ | ريحان