يدّعي مواطن إلزام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالتعويض عن حادث اصطدام سيارته
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 234/ت/1
- التاريخ الهجري
- 13/10/1424
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- يدّعي مواطن إلزام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالتعويض عن حادث اصطدام سيارته بمولد كهربائي تابع لها. - قضت المحكمة الإدارية بقبول الدعوى شكلاً لعذر صحي حال دون المطالبة، وموضوعاً بإلزام الجهة بالتعويض لثبوت خطأها في تقرير حادث من جهة محايدة لم تعترض عليه الجهة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية ١/٤٦ ق لعام ١٤٢٤هـ رقم الحكم الإبتدائي ١/ف/٢٧ لعام ١٤٢٤هـ رقم حكم هيئة التدقيق ٢٣٤/ت/١ لعام ١٤٢٤هـ تاريخ الجلسة ١٣/١٠/١٤٢٤هـ
الموصوفات
تعويض - حادث سير - عدم سريان المدد النظامية إلا بعد تكامل الحق واستقراره - قبول العذر مع فوات مدد التظلم - القبول الضمني بتقرير الحادث.
مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بالتعويض المقدر له نتيجة حادث اصطدام سيارته بمولد كهربائي تابع لها - وجاهة العذر الشرعي المقدم من المدعي لتأخره في المطالبة فضلاً عن صحة التقارير الطبية التي قدمها، وما جاء فيها من أن ما يعانيه من أمراض حالت دون استمراره في المطالبة، كما أن المادة النظامية للمطالبة لا يبدأ حسابها إلا إذا استقر الحق وثبت، وهذا ما لا تقر به الجهة حتى الآن - الثابت أن تقرير الحادث الصادر من الدوريات الأمنية وهي جهة محايدة ومختصة قرر مسؤولية المدعى عليها وخطأها بنسبة (٧٥٪) وتحمل المدعي النسبة الباقية - عدم إبداء مندوب الجهة أي تحفظ أو اعتراض على تقرير الحادث وخاصة تقدير قيمة التلف الذي لحق بسيارة المدعي، مما يعني رضاها وقبولها بما جاء به - أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي التعويض محل المطالبة.
الوقائع
بعد دراسة أوراق الدعوى حددت الدائرة لبدء نظرها جلسة الاثنين ٢٦/٢/١٤٢٤هـ وبلغت المدعى عليها بالخطاب رقم (د/ف/٢٧/١٥١/٣) في ٢٧/١/١٤٢٤هـ وزودت وزارة المالية (وكالة الوزارة لشؤون الحسابات) وديوان المراقبة بصورة منه وصورة من لائحة الدعوى وذلك حسب قواعد المرافعات أمام الديوان وبانعقاد الجلسة في الموعد المشار إليه حضر المدعي كما حضر ممثل المدعى عليها (...) بالتفويض المرفق بملف القضية، وفي بداية الجلسة طلبنا من المدعي شرح دعواه بالمجلس الشرعي فقال:– أطالب المدعى عليها بما فصلته في لائحة الدعوى ولما كانت المدعى عليها قد تسلمت صورة منها مع خطاب الإبلاغ بموعد الجلسة فقد أعدت ردًا مكتوبًا قدمه ممثلها من صفحة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر