يدعي المدعي أن قرار نقله إلى مدرسة أخرى تعسفي وانتقامي

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة التجارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
1014/4/ق
التاريخ الهجري
4/7/1429
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- يدعي المدعي أن قرار نقله إلى مدرسة أخرى تعسفي وانتقامي، بينما تبرر المدعى عليها القرار بالمصلحة التعليمية وترى أن النقل من التدابير الداخلية المخولة لها. - يطالب المدعي بتعويض مادي ومعنوي عن القرار، إلا أن المحكمة لم تثبت عناصر المسؤولية التقصيرية في جانب المدعى عليها.

نص الحكم

رقم القضية ١٠١٤/٤/ق لعام ١٤٢٨هـ رقم الحكم الابتدائي ١٦/د/ف/٣٥ لعام ١٤٢٩هـ رقم حكم الاستئناف ٣٢٠/إس/٨ لعام ١٤٢٩هـ تاريخ الجلسة ٤/٧/١٤٢٩هـ

الموضوعات

١. تعليم – نقل – نقل مكاني إلى مدرسة أخرى – النقل لمصلحة العمل. ٢. تعويض – تعويض عن الأضرار التي تسبب بها قرار النقل – انتفاء الخطأ.

الملخص

١. المدعي يطلب إلغاء القرار الصادر من المدعى عليها بنقله إلى مدرسة أخرى تأسيساً على أنه قرار تعسفي ولغير المصلحة التعليمية – المدعى عليها بررت قرار نقله بالمصلحة التعليمية – النقل الداخلي يعد من التدابير الداخلية المخولة لجهة الإدارة بما لها من سلطة تقديرية تستخدمها حسب احتياجات تسيير المرافق العامة وحسن تنظيمها وبما يتفق مع المصلحة العامة – نقل المدعي إلى مدرسة أخرى كان في نفس المنطقة ولم ينطو على تنزيل في الوظيفة أو في الدرجة وإنما كان القصد منه توزيع العمل بين موظفي تلك الجهة، وقد راعت المدعى عليها تحقيق المصلحة التعليمية بتصفية جو العمل من المشاحنة، وتنظيم سير العمل – مؤدى ذلك: أن القرار المتظلم منه صدر وفق النظام وهو قائم على أسباب سائغة تبرره، مما يكون معه صحيحاً وخالياً من التعسف والانتقام. ٢. المدعي يطلب التعويض مادياً ومعنوياً عن ذلك القرار – يلزم لتحقيق هذا الطلب توافر عناصر المسؤولية التقصيرية في جانب المدعى عليها – لم يثبت قيام ركن الخطأ في جانب المدعى عليها على ما سبق إيضاحه في الشق الأول من الطلب – أثره: رفض الدعوى.

تقدم المدعي بلائحة دعواه لمعالي رئيس الديوان بتاريخ ٨/٦/١٤٢٨هـ، مفادها: أنه بتاريخ ١٤٢٧/٨/٢٣، تلقى قرار مدير عام التربية والتعليم بمنطقة جازان (للبنين) والمتضمن نقله من مدرسة البيض الأسفل الابتدائية والمتوسطة على مدرسة حاكمة أبو عريش المتوسطة، بدعوى المصلحة التعليمة، وقد نفذ القرار وباشر العمل في المدرسة المنقول إليها بتاريخ ٢٤/٨/١٤٢٧هـ، وذكر أن هذا القرار جاء تعسفياً وبُني على أغراض شخصية الهدف منها الانتقام منه من قبل مدير المدرسة المنقول منها والذي كان بينه وبين والده خلاف سابق، وتضامن معه الجميع في الإدارة بجازان، وأوعز لهم بإجراء تحقيقات عدة معه إلا أنها تعود عليه

الاستباق

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

يدعي المدعي أن قرار نقله إلى مدرسة أخرى تعسفي وانتقامي — ديوان المظالم — الدائرة التجارية 1429هـ | ريحان