يدعي المدعي أن بلدية محافظة الخبر قامت بتعديل الأراضي مما أدى إلى ذهاب ملكية أرضه للغير

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة التجارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
18/4/1915
التاريخ الهجري
28/4/1428
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- يدعي المدعي أن بلدية محافظة الخبر قامت بتعديل الأراضي مما أدى إلى ذهاب ملكية أرضه للغير، ويطلب تعويضاً مادياً. - ترفض المحكمة الدعوى لأن تسليم الأرض تم بطريقة خاطئة والمدعي كان رئيساً لقسم الأراضي ووقع على محضر التسليم، والخطأ ليس من فعل المدعى عليها.

نص الحكم

رقم القضية ١٠٣/٣ ق لعام ١٤٢٦هـ رقم الحكم الابتدائي ١٨/٤/١٩١٥ لعام ١٤٣٧هـ رقم حكم التدقيق ٣٢١/٥/٦ لعام ١٤٢٨هـ تاريخ الجلسة ٢٨/٤/١٤٢٨هـ -->

الموضوعات

تعويض - تعويض عن عمل مادي - انتفاء الخطأ.

الأئمستة واللوائح

- نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٥١ وتاريخ ١٧/٧/١٤٠٢هـ. - قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ١٩٠ وتاريخ ١٦/١١/١٤٠٩هـ.

الشخص

المدعي يطالب بالتعويض المادي عن أرضه التي ذهبت إلى الغير بسبب قيام المدعى عليها بتعديل الأراضي - الثابت من تسليم الأرض أنه تم بطريقة خاطئة وأن تعديل الأراضي تم من قبل اللجنة المشكلة لهذا الغرض لحل بعض الإشكاليات الحاصلة على المخطط حيث إن تطبيق أرض المدعي أدى إلى سد بعض الشوارع المفتوحة - بناءً على ما تقدم فإن الخطأ لم يكن من فعل المدعى عليها وإنما من فعل المدعي حيث تم التسليم له بتوقيعه بصفته رئيس قسم الأراضي في البلدية حينذاك فلا يستفيد من خطئه، كما أن الجهة لم تمتنع من تطبيق ذلك الجزء من المنحة بأرض مساوية لها في المساحة. مؤدى ذلك: رفض الدعوى.

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما تبين من الاطلاع على أوراقها وما أفاد به طرفاها في أن وكيل المدعي تقدم بالاتّحة ادعاء ذكر فيها أن موكله يطالب بتعويض عن أرضه المملوكة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

يدعي المدعي أن بلدية محافظة الخبر قامت بتعديل الأراضي مما أدى إلى ذهاب ملكية أرضه للغير — ديوان المظالم — الدائرة التجارية 1428هـ | ريحان