يدعي المدعي أن إمارة خيبر الجنوب سجنته لمدة عشرة أيام على إثر بناءه حوشاً على أرض يدعي

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
65/4/ق
التاريخ الهجري
22/2/2214
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- يدعي المدعي أن إمارة خيبر الجنوب سجنته لمدة عشرة أيام على إثر بناءه حوشاً على أرض يدعي ملكيتها. - تستند المدعى عليها في إجراءات السجن إلى تعليمات وزير الداخلية بشأن مجازاة مدعي التملك للأراضي البيضاء الحكومية. - ثبت للمحكمة أن المدعي اعتدى على أرض حكومية ببناء حوش عليها بموجب وثيقة مبايعة لا تكفي لإثبات الملكية، وأنه عاود الإحداث رغم إنذاره بالتوقف، مما يجعله مشمولاً بالعقوبات المقررة. - حكمت المحكمة برفض دعوى التعويض لعدم مشروعية المطالبة.

نص الحكم

رقم القضية ٦٥/٤/ق لعام ١٤١٣هـ رقم الحكم الإيتدائي ١٢/٤/ف/٣٣ لعام ١٤١٤هـ رقم حكم هيئة التدقيق ٤٠/٥/٢ لعام ١٤١٥هـ تاريخ الجلسة ٢٢/٢/٢٢١٤هـ

الموصوفات

تعويض - تعويض عن سجن - اعتداء على أرض حكومية - ادعاء تملك.

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها تعويضه عن سجنه لمدة عشر أيام - استناد المدعى عليها إلى تعليمات وزير الداخلية بشأن مجازاة مدعي التملك للأراضي البيضاء الحكومية بالغرامة أو بالسجن أو بهما معًا - الثابت قيام المدعي بالاعتداء على أرض حكومية ببناء حوش عليها بموجب وثيقة مبايعة لا تكفي لإثبات تملكه للأرض فضلًا عن طعن المدعى عليها في حجيتها، ومعاودة المدعي الإحداث في الموقع رغم إنذاره بالتوقف، وبالتالي فإن سجنه لا يخرج عن الحد المقرر في تعاميم وزير الداخلية المشار إليها - أثر ذلك: رفض الدعوى.

الأنظمة واللوائح

- الأمر السامي رقم (٤/ع/١٩٦٠٩) في ٢٨/٨/١٣٩٩هـ بشأن الموافقة على إجراءات التعامل مع المواطنين المعتدين على الأراضي البيضاء الحكومية. - تعميم وزير الداخلية رقم (٢٩/١/٢/١٧٢/٢٨٢٣٩) في ٢٥/١٠/١٣٩٩هـ بشأن التعامل مع المواطنين المعتدين على الأراضي البيضاء الحكومية.

الوقائع

بعد تأمل أوراق القضية والدعوى والإجابة، وحيث تلخص وقائع القضية في أن المدعي (… ) تقدم لفضيلة رئيس الفرع تظلمًا من محاولة إزالة الحوش الذي بناه على أرض يدعي ملكيتها بوثيقة مبايعة أرفق صورتها، وأفاد أن

الاشتياق

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

يدعي المدعي أن إمارة خيبر الجنوب سجنته لمدة عشرة أيام على إثر بناءه حوشاً على أرض يدعي — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية | ريحان