يدعي المدعون أن المدعى عليها (وزارة الصحة / المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير)
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 1292
- التاريخ الهجري
- 3/14/1444
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- يدعي المدعون أن المدعى عليها (وزارة الصحة / المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير) سمحت للطبيب المعالج بالسفر رغم صدور قرار من الهيئة الصحية الشرعية بمنعه من السفر، مما أدى إلى فوات حقهم في الحصول على دية المنافع المفقودة لمورثتهم والمقدرة بمبلغ 140,000,000 ريال. - طلب المدعون إلزام المدعى عليها بدفع هذا المبلغ وأتعاب المحاماة، وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 140,000,000 ريال تعويضاً عن الضرر ورفضت طلب أتعاب المحاماة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الموضوعات
صحة - مزاولة مهن صحية - تعويض - خطأ طبي - مسؤولية الطبيب - السماح بسفر الطبيب - انتفاء التغطية التأمينية - تفريط المؤسسة الصحية - مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه - قيام أركان المسؤولية التقصيرية - أتعاب المحاماة - انتفاء البيئة.
مطالبة المدعين إلزام المدعى عليها بتعويضهم بدية المنافع المفقودة لمورثتهم والمقدرة من الهيئة الصحية الشرعية لسماحها بسفر الطبيب المعالج، ودفع أتعاب المحاماة - الثابت قيام المدعى عليها بالسماح للطبيب بالسفر قبل انتهاء الدعوى المقامة ضده أمام الهيئة الصحية الشرعية، وبالمخالفة لقرار الهيئة بمنع الطبيب من السفر - تضرر المدعين من خطأ المدعى عليها بفوات دية المنافع المفقودة لمورثتهم - استحقاق المدعين التعويض عن دية المنافع المفقودة لمورثتهم والمقدرة من الهيئة الصحية الشرعية - عدم قبول دفع المدعى عليها بمخاطبة شركة التأمين لدفع التعويض عن الخطأ الطبي؛ إذ إن الخطأ الطبي خارج التغطية التأمينية، والمدعى عليها حال كونها مؤسسة صحية يتبعها الطبيب مسؤولية عن متابعة سريان التأمين للطبيب وتتحمل التفريط في ذلك؛ وذلك وفقاً لما قرره النظام، ولكون المتبوع مسؤولاً عن أعمال تابعه - عدم استحقاق المدعين أتعاب المحاماة؛ لانتفاء البيئة عليها - أثر ذلك؛ إلزام المدعى عليها بدفع التعويض المستحق للمدعين.
مُستَندَ الحَكِ
- قول الرسول ﷺ: "لو يُعْطَى الناسُ بدَعْوَاهُم لادْعَى رجالُ أموالَ قومٍ ودمَاءَهُم، لكنَّ البينةَ على المدَّعِي واليمينَ على من أنكر".
- المادتان (٣٥/٤١، ١٠/٥) من اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية الصادرة بقرار وزير الصحة رقم (٤٠٨٠٤٨٩) وتاريخ ٢/١/١٤٣٩هـ.
الوَقَائِع
تتلخص الوقائع اللازمة للفصل في هذا الدعوى أن وكيل المدعين تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى حاصلها: أنه صدر قرار الهيئة الصحية الشرعية بمنطقة عسير رقم (٤٠/٤٤٠) وتاريخ ١١/٤/١٤٤٠هـ والذي أثبت الأخطاء الطبية التي تعرضت لها مورثتهم، وقد قضت الهيئة الصحية الشرعية بإلزام الطبيب (...) بأن يدفع مبلغًا قدره (١٤٠,٠٠٠,٠٠٠) مليون ومئة وأربعون ألف ريال (مجموع دية المنافع المفقودة)، وقد اكتسب القرار القطعية وأصبح نهائياً. وأضاف بأنه صدرت عدة خطابات لمنع الطبيب من السفر لحين الانتهاء من التحقيق في الشكوى، ومحاسبة من قصْر وأهمل في علاج الحالة، علماً بأن خطابات منع الطبيب من
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر